الثلاثاء، 11 نوفمبر 2008

الجزء الثانى العقود البحريه والحوادث

القسم الثانى : العقود البحرية والحوادث البحرية

السؤال الأول : تكلم عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة ( عارية ) ؟

* التعريف بالعقد وطبيعته القانونية :

هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن أو بعد تجهيزها تجهيزا ً كاملا ً ، ويقصد بتجهيز السفينة تزويدها بكل ما يلزمها لإمكان الملاحة فى البحر ومواجهة مخاطرة سواء تعلق الأمر بتزويدها بالرجال المؤهلين أو بالمؤن والوقود وكافة ما تقتضيه الرحلة البحرية أما إذا قام المؤجر بتأجيرها دون تزويدها بكل ذلك أو زودها تزويدا جزئيا ً فإنما يكون أمام تأجير سفينة غير مجهزة للملاحة البحرية ويتعين على المستأجر تجهيزها ، وقد ذهب البعض إلى القول بأن هذا العقد لا يعدو أن يكون عقد إيجار عادى تحكمه نصوص القانون المدنى ولكن يؤخذ عليه بأنه يصحب القول بأننا بصدد عقد إيجار عادى يرد على منقول ، فإيجار السفينة مجهزة أم غير مجهزة يعنى وجود محل له طابع خاص ولذلك فإننا نكون أمام إيجاز بحرى يخضع لأنظمة وقواعد القانون البحرى ، وتبدو أهمية الاختلاف بينهما فى تحديد الأحكام التى يخضع لها العقد فى حالة عدم وجود نصوص بحرية ، فالمرجع يكون للعرف البحرى ثم لنصوص القانون المدنى

* إلتزامات الطرفين ( المؤجر والمستؤجر )

أولا ً : إلتزامات المؤجر

1- التزام المؤجر بتسليم السفينة

يلتزم المؤجر بتسليم السفينة الى المستاجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما وفى حالة صالحة للملاحة وللاستعمال المتفق عليه حتى يتمكن المستاجر من الانتقاع بها الصلاحية المقصودة هنا ليس فقط قدرة السفينة على مباشرة الملاحة البحرية ومواجهة المخاطر المعتادة للملاحة ولكن تؤخذ بالمعنى الواسع الذى يشمل ايضا صلاحية السفينة للاستغلال التجارى الذى احدث من اجله .

2- الالتزام باصلاح السفينة :

يلتزم المؤجر باصلاح كل ما يصيب السفينة من تلف او باستبدال القطع التالفة اثناء العقد اذا كان التلف ناشئا عن قوة قاهرة او عين زاتى فى السفينة او عن الاستعمال العادى لها فى الغرض المتفق عليه ومن ناحية اخرى قد وضع القانون الجديد جزاء تخلف الصلاحية اثناء سريان العقد بانه متى يترتب على التلف تعطيل استعمال السفينة لمدة تجاوز اربعة وعشرين ساعة فلا يستحق الاجرة عن المرة الزائدة التى تظل السفينة معطلة ويعنى ذلك ان المؤجر يلتزم بالايقاء على السفينة فى حالة صالحة للملاحة وللاستعمال طوال سريان مدة العقد .

ثانيا : التزامات المستاجر :

1- الالتزام بدفع الاجرة :

يلتزم مستأجر السفينة بدفع الاجرة فى الزمان والمكان المتفق عليهما فى العقد مع ملاحظة ان الوفاء يدفع الاجرة مرتبطة قدرة السفينة على مواصلة الملاحة اما اذا تعطلت السفينة عن الملاحة لسبب يضمنه المؤجر توقف المستاجر عن دفع الاجرة طوال مدة تعطل السفينة .

2- الالتزام بالمحافظة على السفينة :

يلتزم مستأجر السفينة بالمحافظة على السفينة واستعمالها فى الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثانية فى ترخيص الملاحة .

3- الالتزام بمصروفات استغلال السفينة والتامين عليها :

يتحمل المستاجر بمصروفات استغلال السفينة ويفقات التامين عليها نظرا لان المستاجر هو الى تكون له السيطرة الكاملة على السفينة سواء من الناحية الملاحية او التجارية فمن الملاحظ ان المستأجر هو الذى يقوم بتعين البحاره وبيرم معهم عقود العمل ويلتزم باداء اجورهم وتجهيز السفينة بالمؤن والوقود .

1- الالتزام برد السفينة عند انهاء عقد الايجار :

يلتزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد الايجار بالحالة التى كانت عليها وقت ان تسلمها مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستهلاك العادى ويكون الرد فى ذات ميناء تسليم السفينة اليه الا اذا اتفق على غير ذلك فلا سيال المستأجر عن هذا الاستهلاك اما اذا كان الاستهلاك للسفينة راجع لسوء استعمالها فى غير الغرض الذى اجرت من اجله يلتزم المستاجر بتعويض المؤجر عن هذا الاستهلاك وقد وقع المشرع جزاء يوقع على عائق المستاجر فى حالة تاخره عن رد السفينة لسبب يرجع اليه ما يعادل الاجرة عن الجنسية عشر يوما الاولى ويدفع ما يعادل مثلى الاجرة عن ايام التاخير التى تزيد عن ذلك ما لم يثبت المؤجر ان الضرر يجاوز هذا المقدار كان من حقه الحصول على تعويض .

اثبات العقد :

ان عقد ايجار السفينة غير مجهزة هو من العقود الرضائية ولكن تلاقيا للمنازعات وحماية الغير فان المشرع يقضى بان يثبت العقد بالكتابة ويستثنى من ذلك ما يتعلق بايجار السفينة التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا .

التقادم :

تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير مجهزة بمضى سنتيم من تاريخ رد السفينة الى المؤجر او من تاريخ شطبها من سجل السفن فى حالة هلاكها .

السؤال الثانى : تكلم عن تعريف سند الشحن ووظائفه وحجيه اثباته ؟

اولا تعريف سند الشحن :

يقصد بسند الشحن هو مجرد ايصال يصدره الناقل او ممثله القانونى للشاحن على استلام البضاعة وشحنها على ظهر السفينة

ثانيا وظائف سند الشحن :

لاهمية سند الشحن فى تنفيذ عقد النقل البحرى لذا نجد انه يقوم بعدة وظائف فهو اداة اثبات لعقد البحرى وكذلك اداة لاثبات استلام البضاعة واخيرا اداة اثبات انتقال ملكية البضائع الى المرسل اليه .

أ- سند الشحن اداة اثبات لعقد النقل :

بالرغم من اهمية هذه الوظيفة لسند الشحن الا ان المشرع المصرى لم ينص عليها وعلة ذلك الى انه لا يمكن الخلط بين القول بان سند الشحن هو عقد النقل وان سند الشحن هو اداة اثبات لعقد النقل والسائد هو ان سند الشحن اداة اثبات لعقد النقل البحرى فهو مجرد وسيلة من وسائل اثبات عقد النقل بجانب الوسائل الاخرى التى نص عليها المشرع وهى الكتابة وعليه فلا يمكن اعتبار سند الشحن هو عقد النقل ذاته ومع ذلك يمكن اعتبار سند الشحن عقد نقل اذا لم يتطلب الشاحن شروطا خاصة فى عقد النقل تختلف عن تلك الشروط المنصوص عليها فى سند الشحن .

ب- سند الشحن اداة لاثبات شحن البضائع واستلام الناقل لها :

قد جعل المشرع توقيع الناقل على سند الشحن دليلا على ان البضائع قد تم شحنها فى عنابر السفينة الا ان القانون يسمح للشاحن ان يطلب من الناقل او ممن ينوب عنه وضع بيان على سند الشحن بقيد حصول الشحن فعلا على سفينة او سفن معينة مع بيان تاريخ الشحن ولا يجوز للناقل رفض طلب الشحن ومن ناحية اخرى فان سند الشحن يعد دليلا على استلام البضاعة .

ج- سند الشحن اداة انتقال ملكية البضائع :

يتمثل سند شحن البضاعة محل النقل وقد نص المشرع على الصور التى يمكن ان يكون عليها سند الشحن سواء كان اسميا او اذنيا او لحامله ومن ثم كيفية انتقال الملكية ومع ذلك فان المشرع نص على امكان وقف هذه الوظيفة لما يعنى عدم امكانية انتقال ملكية البضاعة من الحامل لسند الشحن الى غيره .

ثالثا : حجية سند الشحن فى الاثبات : تفرق بين حالتين

الحالة الاولى : حجية سند الشحن بين الناقل والشاحن :

سند الشحن له حجية كاملة فى الاثبات بين طرفيه سواء لاثبات عقد النقل وشروطه او عملية شحن البضائع وتسليمها للناقل بالحالة والكيفية الموصوفة بالسند وفى التاريخ المبين ومن المعلوم ان حجية سند الشحن ليست مطلقة وانما يجوز اثبات عكس ما جاء فى سند الشحن فيجوز للناقل اثبات ان البضائع لم تشحن على الاطلاق .

الحالة الثانية : حجية سند الشحن فى الاثبات بالنسبة الى الغير

لا تقتصر حجية سند الشحن على طرفيه وانما له حجية فى مواجهة الغير ويقصد بالغير هو كل شخص يكون طرفا فى علاقة قانونية تجعل له مصلحة تتصل بواقعة الشحن

أ- يجوز للغير اذا كانت البيانات الواردة بسند الشحن تتفق ومصلحته ان يتمسك بها فى مواجهة الناقل او الشاحن ولا يجوز لهما الادعاء بعدم صحة هذه البيانات او اثبات عكسها فالسند له حجية مطلقة لصالح الغير .

ب- ويجوز للغير اذا كانت البيانات الواردة بسند الشحن لا تتفق ومصلحته اثبات عكس ما جاء بالسند من بيانات وان يقيم الدليل على ذلك بكافة طرق الاثبات كالبيئة والقرائن دون التعدد بالكتابة فالسند بالنسبة للغير مجرد واقعة مادية يجوز اثبات عكسها بكافة الطرق .

السؤال الثالث : تكلم عن مسئولية الناقل البحرى ؟

اولا : اساس ونطاق المسئولية

1- الاساس القانونى للمسئولية :

النقاقل البحرى ملتزم بنقل البضاعة المشحونة من ميناء القيام وتسليمها سليمة فى الميعاد المتفق عليه او الميعاد المعقول فى ميناء الوصول وفى الواقع ان الالتزام هو الالتزام بتحقيق نتيجة بحيث يعد الناقل مسئولا ومخلا بالتزامه الناشئ عن عقد النقل عند عدم تحقيق هذه النتيجة لهلاك البضائع المشحونة او تلفها او وصولها متاخرة عن الميعاد المتفق عليه وتعد مسئوليته عقدية لاخلاله بالتزام عقدى هو عقد النقل المبرم بينه وبين الشاحن او المرسل اليه ويكون فيها الخطأ مقتر وعلى الناقل حتى يتخلص من المسئولية ان يقيم الدليل على عدم تحقق النتيجة المطلوبة لا يرجع الى الشخص بل الى سبب اجنبى لا بدله فيه .

2- حالات المسئولية :

يعتبر الناقل مخلا بالتزامه الناشئ عن عقد النقل البحرى وبالتالى يعد مسئولا فى صورة ثلاث :

أ – هلاك البضائع :

والهلاك قد يكون كليا او جزئيا والهلاك الكلى يتحقق عند عدم وصول البضائع باكملها لجهة الوصول اما بسبب ضياعها او بيعها اثناء الطريق اما الهلاك الجزئى يتحقق بهلاك كمية من البائع او سرقتها اثناء نقلها فى الطريق استثناء يتعلق بما يعرف بعجز الطريق والمقصود به ما يتعرض له البضائع من نقص ناجم عن الجفاف او التبخر نتيجة لطبيعة البائع وقد جرى العرف البحرى على اعفاء الناقل من عجز الطريق وتختلف النسبة بحسب نوع البضاعة المشحونة والعادات .

ب- تلف البضائع :

والمقصود به ان تكون البضاعة غير صالحة للاستعمال الى فحصت له ولو كانت صالحة لاستعمال اخر وهو ما يعرف بالعوارية وفى هه الحالة يسأل الناقل عن التلف لانه يفتر انه قد يستلم البضائع سليمة الا اا اورد فى سند الشحنة بعض التحفظات المتعلقة بحالة البائع فلا يسأل عن ذلك .

ج- التاخير فى تسليم البضاعة :

ويقصد به وصول البضاعة فى وقت متاخر عن الوقت المتفق عليه او الوقت المعقول وتقوم نسئولية الناقل عن التاخير فى التسليم ما لم يثبت ان التاخير يرجع الى سبب اجنبى لا يدله فيه ها وتعتبر البضاعة فى حكم الهالكة اا لم تسلم فى خلال السنتين يوما التالية لا تقاء ميعاد التسليم .

- حالات مستبعده من احكام المسئولية :

هناك حالتين مستبعدين من احكام المسئولية نص عليهم المشرع

أ- الملاحة الساحلية بين موانى جمهورية مصر العربية الا اذا اتفق على غيرذ لك فى هذه الحالة لا يعد الناقل مسئولا عن الهلاك او التلف او التاخير فى هه الملاحة وانما تخضع مسئوليته للقواعد العامة فى المسئولية العقدية ما لم يتفق على خضوعها لاحكام المسئولية الواردة فى القانون البحرى .

ب- النقل بمقتضى عقد ايجارالا اذا صدر سند الشحن تنفيذا لها النقل تسرى احكام المسئولية ابتداء من الوقت الذى ينظم فيه السند العلاقة بين حامله والناقل بعد ان اخرجت النقل بمقتى عقد الايجار من نطاق احكامها عادت باستثناء يتعلق بحالة صدور سند شحن تنفيذ العقد الايجار وقضت بسريا باحكام هذه المسئولية على هذه السفينة اذا كان حامل السند عند الوصول غير المستاجر الموقع على عقد الايجار وقد تقرر هذا الاستثناء لصالح غير الحامل لسند الشحن الذى لم يشترك فى عقد ابرام عقد الايجار وكان اجنبيا عنه ومن ثم تخضع علاقته بالناقل المؤجر لاحكام هذه المسئولية لا لنصوص عقد الايجار

ثانيا : حالات الاعفاء من المسئولية :

اورد التقيين البحرى الحديد حالات اربعة على سبيل الحصر يعفى منها الناقل من المسئولية وهى حالات خاصة تتمسل فى ما يلى :

1- حالة نقل الحيوانات الحية :

لايسأل الناقل فى حالة نقل الحيوانات الحية عند هلاكها او ما يلحقها من ضرر اذا كان الهلاك او الضرر ناشئا عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل واذا فقد الناقل تعليمات الشاحن بشأن نقل هذه الحيوانات او ترض ان هلالها او ما اصابها من ضرر نشأ عن نقل هذه الحيوانات افترض ان هلاكها او ما أصابها من ضرر نشأ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل حيث يثق الشاحن وقوع خطأ من الناقل او من نائبه او من احد تابعيه وعليه فالمشرع المصرى اقام قرينة قانونية لصالح النقل تقضى اعفاء الناقل من الاثبات فى مواجهة الشحن ويتطلب لاعمالها قيام النقل بتنفيذ تعليمات الشحن بنقل هذه الحيوانات ثم هلكت وفى هذه الحالة يفترض ان هلكها وقع نتيجة المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل ومع ذلك يجوز للشحن دحض هذه القرنية واثبات خطأ الناقل او نائبه او احد تابعيه كأن يثبت ان الناقل ترك الحيوانات فترة طويلة على الرصيف قبل شحنها مما ادى الى مرضها نفورها بعد شحنها فى السفينة .

2- حالة تعهد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة فى سند الشحن :

اذا تعهد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة فى سند الشحن عن طبيعة البضائع او قيمتها فلا يسأل الناقل عن هلاك البضائع او تلفها اذا اثبت الناقل عدم حجة البيانات المذكورة فى سند الشحن عقابا للشاحن الذى يتعهد ذكر بيانات كاذبة وبتعين على الشاحن إثبات سوء نية الشاحن فى الإدلاء بيانات كاذبة .

3- حالة النقل على السطح :

لا يجوز للناقل شحن البضائع على سطح السفينة الا فى حالات محددة يجوز فيها الشحن على السطح تخفيفا على الناقل ومن ثم يعفى من المسئولية بشرط ان يثبت الناقل ان ما لحق بالضائع من هلاك او تلف راجعا للمخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل كما ان سند الشحن يتضمن بيانا يفيد ان البضائع الهالكة او التالفة منقولة .

4- حالة انقاذ الارواح والاموال فى البحر :

لا يسال الناقل عن هلاك البضائع او تلفها او تأخير وصولها اذا وقع ذلك بسبب انقاذ او محاولة انقاذ الارواح فى البحر او بسبب التدابير المعقولة التى يتخذها لانقاذ الاموال فى البحر فمن الملاحظ ان المشرع المصرى واتفاقية ها مبورج قد ميزا بصدد اعفاء الناقل من المسئولية عن الاضرار التى تنحم عن انقاز الارواح والاموال فى البحر

- فبالنسبة لانقاذ الارواح فى البحر : يكتفى بايه تدابير تستهدف الانقاذ ولو كان مبالغا منها باعتبار ان انقاذ الارواح يعد التزاما قانونيا يقع على عائق الربان يترتب على التخلف عن ادائه تعرضه للعقاب

- اما بالنسبة لانقاذ الاموال فى البحر : فالامر يتطلب ان تكون تدابير معقوله باعتبار ان انقاذ الاموال لايعادل فى الاهمية انقاذ الارواح فهو امر اختيارى لا يحير الريان على القيام به .

السؤال الرابع : تكلم عن البيوع فى ميناء القيام ؟

1- البيع سيف :

اولا : تعريف العقد : يقصد بعقد البيع سيف انه العقد الذى يلتزم فيه البائع للمشترى بتسليم البضاعة المباعة فى ميناء القيام او التعهد بشحنها والتامين عليها مقابل التزام المشترى بدفع مبلغ جزا فى يشمل ثمن البضائع وقسط التامين عليها بالاضافة الى اجرة النقل .

ثانيا : اثار العقد : يترتب على تنفيذ عقد البيع سيف عدة التزامات على الطرفين

1- التزامات البائع :

أ- الالتزام بتسليم البضاعة المتفق عليها للمشترى فى ميناء القيام :

والتسليم يكون عند الشحن البضاعة ويجب ان يكون التسليم بالمواصفات التى تم الاتفاق عليها فى العقد وتنتقل ملكية البضاعة الى المشترى بمجرد وضعها على ظهر السفينة وبمجرد اتمام الشحن يصدر سند الشحن يحدد ويعين البضاعة فهو بمثابة سند ملكية ويترتب على انتقال ملكية البضائع الى المشترى فى ميناء القيام ان تبعة الهلاك او التلف الذى يحدث للبضاعة بعد شحنها وطول مدة الرحلة البحرية تقع عاتق المشترى وبالتالى يحق للمشترى ان يتصرف فى البضاعة منذ انتقال ملكيتها اليه عن طريق تطهير سند الشحن المسلم اليه .

ب- الالتزام بالشحن والتامين :

يلتزم البائع بشحن الباعة على السفينة فى الوقت المتفق عليه فى العقد وينمام الشحن يحصل البائع من الناقل على سند الشحن المدون به المواصفات الخاصة بالبضاعة ويلتزم البائع ايضا بالتامين على البضاعة لدى احدى شركات التامين ويحصل على وثيقة التامين التى يقوم بارسالها مع سند الشحن الى المشترى ليمكنه من استلام البضاعة عند وصولها او اخذ مبلغ التامين اذا حدث ضرر للبضاعة اثناء نقلها .

ج- الالتزام بارسال المستندات للمشترى :

ويلتزم البائع فى البيع سيف بارسال جميع المستندات المتعلقة بالبضاعة الى المشترى فعليه ان يرسل سند الثمن الى المشترى الذى يكون فى مركز المرسل اليه باعتباره يمثل البضاعة فيستطيع المسترى بحيازته لسند الشحن ان يتسلم البضاعة من الناقل كما يلزم البائع بارسال وثيقة التامين على البضاعة للمشترى الذى يكون فى مركز المستامن الذى يستطيع بموجب هذه الوثيقة ان يرجع على شركة التامين بالمبلغ المتفق عليه اذا اصاب البضاعة هلاك او تلف .

2- التزامات المشترى :

أ- الالتزام بدفع الثمن :

يلتزم المشترى فى عقد البيع سيف يدفع الثمن المتفق عليه الى البائع والثمن يتكون من ثلاثة عناصر هى : قيمة البضاعة المبيعة واجرة النقل وقسط التامين الذى قام بدفعه البائع هذا ويستحق الثمن بمجرد تسلم المشترى المستندات المتعلقة بالبضاعة دون انتظار لوصولها ونظرا لاختلاف بلد المشترى عن بلد البائع فعادة ما يتفق الطرفان على كيفية وفاء الثمن عن طريق توسيط بينك وبينهما يقوم بعملية دفع الثمن للبائع لقاء الحصول على المستندات الخاصة بالمشترى بنظام الاعتماد المستندى ويكون من حق البائع ان يمتنع عن شحن البضاعة فى حالة اخلال المشترى بالتزامه بفتح الاعتماد .

2- البيع قوب :

اولا : تعريف العقد :

يقصد بالبيع قوب هذا البيع الذى يلتزم فيه البائع فيه بتسليم البضاعة موضعها على ظهر السفينة فى ميناء القيام التى يحددها المشترى لقاء التزام المشترى بدفع الثمن المتفق عليه ويتفق عقد البيع فوب مع عقد البيع سيف فى ان تقل ملكية البضاعة من البائع الى المشترى يتم فى ميناء القيام ولكن لا يلتزم البائع فى البيع قوب بابرام عقد نقل البضاعة او عقد التامين عليها كما هو الحال فى البيع سيف ولكن لاعلى يتفق المشترى مع البائع على قيام الاخير بالتعاقد مع الناقل والمؤمن ولكن لاعلى اساس التزام ينشأ من عقد البيع باعتبار ان الثمن لا يتضمن اجرة النقل ومصاريف التأمين وانما على اساس نيابة البائع عن المشترى فى ابرام عقد النقل وعقد التامين .

ثالثا : اثار العقد : بمجرد نشأت العقد بيع قوب صحيحا يترتب علىه التزامات متبادلة على عائق طرفيه ( البائع والمشترى )

( 2 ) التزامات البائع :

أ- الالتزامات بتسليم البضاعة على ظهر السفينة التى يتعاقد عليها المشترى فى ميناء القيام :

يلتزم المشترى فى عقد البيع قوب باحضار البضاعة الى ميناء الشحن وتسليمها الى الناقل لشحنها على السفينة التى يختارها المشترى وتنتقل ملكية البضاعة بمجرد تسليمها الى المشترى ويسلم سند الشحن للمشترى باعتباره يمثل سند ملكية النقل اما قبل هذه اللحظة فيقطع تبعة المخاطر على عائق البائع .

ب- الالتزام بتقديم المستندات :

اذا تضمن عقد البيع فوب الدفع مقابل المستندات ففى هذه الحالة لا يتم التسليم بمجرد شحن البضاعة وانما يجب على البائع نقل سند الشحن الى المشترى وقد يتفق الطرفان على قيام البائع لحساب المشترى بابرام عقدى النقل والتامين على البضاعة وهنا تكون بصدد عقد وكالة وبالتالى لا يجوز للمشترى فسخ العقد لاخلال البائع بالتزاماته وانما كل ما للمشترى هو مطالبة البائع بالتعويض .

( 2 ) التزامات المشترى :

أ- الالتزام بدفع الثمن :

يلتزم المشترى فى عقد البيع فوب بدفع الثمن المتفق عليه فى العقد بمجرد شحن البضاعة على ظهر السفينة التى يختارها المشترى تمهيدا لشحنها الى الميناء الوصول وقد يلتزم المشترى بدفع اجرة النقل وقسط التامين اذا كان المشترى قد طلب من البائع بوصفه وكيلا عنه بابرام عقدى النقل والتامين لحسابه .

السؤال الخامس : ما المقصود بالخطر البحرى والاخطار المضمونة والمستبعدة من التامين ؟

اولا : المقصود بالخطر البحرى :

تعريفه : يستعمل اصطلاح الخطر البحر للدلاله على معشن الاول يتعلق باخطار البحر اى الاخطار الناشئة مباشرة عن البحر اما الثانى : يشمل الاخطار البحرى الاخرى وهى الاخطار التى تحدث للاموال المؤمن عليها اثناء وجودها فى البحر ولو لم تكن ناشئة مباشرة عن البحر ومن ثم يشترط لاعتبار الخطر بحريا ان يحدث فى البحر اما الاخطار التى لم تحدث فى البحر فى رحلة بحرية لا تكون محلا لتامين بحرى .

صورة الاخطار المضمونة :

1- العاصفة والغرق والجنوح :

- العاصفة هى الرياح الشديدة ذات السرعة العالية والتى تؤدى الى هياج البحر فتتحول مياه سطحه الى موجات هائلة تتدافع بسرعة كبيرة وتمارس ضغطا شديدا على جسم السفينة وسطحها بما فيه من معدات وبضائع او اشخاص اما الغرق فهو اشد الاخطار البحرية واكثرها جسامه ويتحقق عندما يغمر الماء السفينة كلها بحيث تختص فى البحر ولا يمكن ان تطفو على السطح اما الجنوح فهو ارتدام السفينة بقاع البحر وتوقفها عن السير بسبب ارتفاع قاع البحر فى بعض الاماكن او انخفاض مستوى الماء فى او وجود بعض الشعب او الصخور فى القاع .

2- التصادم :

ان لفظ التصادم فى التامين البحرى ان يؤخذ بالمعنى الواسع بحيث يشمل ارتدام سفينة باى جسم عائم او غير عائم سواء كانت سفينة اخرى او تصادم حطام سفينة مستقرة فى قاع البحر او فى مبانى الميناء

3- الحريق :

ويقصد به اشتعال النار على ظهر السفينة بسبب لا يرجع الى الغش المؤمن له او خطئه الجسم او الى غش الريان ويعتبر الحريق خطرا بحريا بالرغم عن انه ليس من اخطار البحر على نظر لما فيه من جسامه خاصة متى وقع فى البحر .

4- الالقاء فى البحر :

يسال المؤمن عن الهلاك او الضرر الذى يصيب البضائع بسبب القائها فى البحر لتحقيق حمولة السفينة وتيسير انقاذها اذا ضحت او واضهة عاصفة شديدة فمسئولية المؤمن ترجع الى الفائدة التى تعود عليه من تحقق سلامة السفينة وانقاذها هى وشحنتها من الغرق .

امتداد التامين الى خطا المستامن وتابعية :

خطأ المستامن وتابعية البر بين : وفقا للقانون البحرى الملغى قضيت بعدم مسئولية المؤمن عن اى هلاك او ضرر ناشئ عن فعل او خطا المؤمن له وقبل فلى بيرير هذا الحكم ان تعويض المستامن عن الاضرار التى يحدثها بفعله امر مخالف للنظام العام منا فى لطبيعة التامين وقد اتفق هذا التبرير باعتبار انه يصدق على حالة غش المستامن او خطئه العمدى فقط ولذلك قد استقر الراى على جواز التامين من خطا المستامن غير المتعمد لعدم منافاته للنظام العام هذا وقد ؟؟ التعيين البحرى الجديد ذلك الموقف .

- اخطاء الربان والبحاره :

وفقا للقانون البحرى الملغى الذى يقضى باعفاء المؤمن من ضمان اخطاء الربان والبحاره يستوى فى ذلك ان يكون الخطا متعلق بالسفينة او البضائع وكان هذا الاعفاء ؟؟؟ بسب ان هؤلاء التابعين البحريين يؤدون عملهم بعيدا عن اعين المجهزو رقابته الامر الذى يقتضى اعفائه من اخطائهم وضمان المؤمن لنتائج هذه الاخطاء خاصة بالنسة للشاحن المتضرر من هذه الاخطاء وقد جاء ؟؟؟ التجارة البحرى الجديد مستحييا بالنص على ضمان المؤمن للاضرار الناشئة عن اخطاء الربان والبحاره بشرط ان تكون اخطاء غير متعهدة اما اذا كانت الاضرار عن غش الربان او اخطائه المتعمدة مثل تخريب الربان للسفينة عملا فان المؤمن لا يسال عن ضمانها .

- الاخطار المستبعده من التامين :

نص القانون البحرى الجديد يد على استبعاد بعض الاخطار من ضمان المؤمن له وياتى فى مقدمتها العيب الذاتى فى الشئ المؤمن له ويلحق به ما يعرف بعجز الطريق .

1- العيب الذاتى فى الشئ المؤمن عليه :

والمقصود بالعيب الذاتى هو كل عيب داخله فى الشئ المؤمن عليه يؤدى والى الهلاك والتلف اما العيب الخفى فهو العيب الذى لا يمكن كشفه يبذل عناية المعقولة التى يبذلها المجهز المعتاد فى الكشف على سفينة وصيانتها ويبدو ان المشرع ميد فى التامين على السفينة بين العيب الذاتى والخفى ويقضى بمسئولية المؤمن عن العيب الخفى وعدم مسئوليته عن العيب الذاتى وذلك بسبب ما تشمله السفن الحديثة على عيوبها الخفية بحيث يتعذر على المجهز الاحاطة بكل اجزائها والوقوف بسهولة على عيوبها الخفية ومن امثلة العيوب الذاتية فى السفينة العيوب فى البناء ومن امثلة العيوب الذاتية فى البضائع الاذرار الناجمة عن سوء التغليف او الجزم ويلحق بها النقص العادى شراءى على البضائع اثناء الطريق وهو ما يعرف باسم عجز الطريق

هذا ويقع على عائق المؤمن حتى يتخلص من المسئولية اثبات وجود العيب الذاتى ويجوز الاتفاق على ضمان المؤمن عن الاضرار الناشئة عن العيب الذاتى مقابل زيادة فى قسط التامين ويجب لاعمال هذا الاتفاق يجب ان يكون منصوص عليه صراحة فى وثيقة التامين حتى يتضح بجلاء نية المتعاقدين فى مخالفة الشروط العامة فى الوثيقة التى تستبعد ضمان هذا العيب والقول بوجود عيب ذاتى من عدمه مسالة واقع تخضع للسلطة التقديرية المطلقة لقاضى الموضوع .

2- غش الربان :

لا يسأل المؤمن الاضرار الناشئة عما يصدر من الربان من اخطاء من عمله على عائق المؤمن عبء اثبات الغش .

3- غش المؤمن له او الخطا الجسم :

تقضى القانون البحرى الجديد باستبعاد غش المستامن وخطة الجسم من ضمان المؤمن وهو منطفى وضرورى وان الامتداد التامين اليها يخلع عن الخطر صفته الاحتمالية كما ان الخطا الجسم الذى يقع فيه المؤمن له وبسبب هلاك الاموال عليها او تلفها يكون قد ااعقل اتخاذ اقل حد من التدابير اللازمة للمحافظة على الاموال المؤمن عليها ,

4- الخطر الحرب :

استبعد المشرع تلك الاخطار من نطاق التامين البحرى العادى وبسبب ذلك الاستبعاد يرجع الى جسامة الخطر الجزئى والنووى بالقياس للاخطار البحرية الاخرى وتحرى العمل فى وثائق التامين على استبعاد الاخطار البحرية وان كان يجوز التامين ضد هذه الاخطار بوثيقة تامين منفصلة

السؤال السادس : تكلم عن ماهية التصادم البحرى وشروطه والمسئولية الناشئة منها ؟

تعريفه التصادم البحرى وشروطه :

التصادم البحرى هو التصادم الذى يحدث بين سفنتين بحريتين او بين سفينة بحرية ومركب ملاحة داخلية تصرف النظر عن المياه التى يحصل بها التصادم ويفهم من هذا التعريف انه يلزم لاعتبار الحادث تضادها بحريا توافر شرطان هما :

1- ان يقع بين منشاتين عائمتين احداهما على الاقل سفينة :

يشترط فى التصادم البحرى ان يقع بين منشاتين عائمتين احداهما على الاقل ينطق عليها الوصف القانونى للسفينة فيلزم ان يقع التضادم بين سفنتين بحريتين او اكثر او بين سفينة بحرية ومركب او مراكب مخصصة للملاحة الداخلية وعلى ذلك فلا يعتبر تصادما بحريا ما يلى :

أ- التصادم الذى يقع بين مراكب مخصصة للملاحة الداخلية ولو وقع التصادم فى البحر

ب- ارتطام سفينة بجسم ثابت فى ضيف او حاجز امواج او صخور .

جـ- ارتطام سفينة لجسم عائم لا يعتبر سفينة او مركب ملاحة داخلية كضدل آو حطام .

2- ان يحصل ارتطام مادى بين المنشاتين :

يشترط لاعتبار الحادث تصادما بصريا ان يحصل ارتطام فعلى بين المنشأتين العائمتين فعلى ذلك فلا يعد ناشئا عن تصادم الرر اللاحق لسفينة بسبب الامواج العنيفة التى يحدثها سير سفينة اخرى بالقرب منها دون مراعاة السرعة او المسافة التى تتطلبها قواعد السير فى البحار .

ومتى توافر الشرطان السابقان كنا بصدد تصادم دون اعتبار لنوع الملاحة التى يقوم بها الملاحة التى تقوم بها السفينة او السفن المتصادمة ويستوى ان تكون السفينة مخصصة لملاحة اعالى البحار او للملاحة الساحلية او الملاحة رئيسية او لملاحة مساعدة

المسئولية الناشئة عن التصادم :

الحالة الاولى : التصادم القهرى والتصادم المشتبه فى سببه :

1- التصادم القهرى : يقصد به التصادم الذى يرجع الى حادث لا يمكن توقعه او تفاديه وخارج عن السفن المتصادمة اى انه التصادم الذى يرجع الى حادث استجمع مقومات القوة القاهرة كالعاصفة العاينية .

2- التصادم المستبه فى سببه : ويقصد به التصادم الذى لايمكن تعين سبب حدوثه على وجه اليقين بمجنى انه لا يمكن معرفة ما اذا كان راجعا لقوة قاهرة او الى خطا احد الربانية او خطأ مشرك بينهم وفى الواقع ان معاهدة بروكسل قد طبقت عليها حكما واحدا التى نصت على ان كل سفينة تتحمل ما اصابها من ضرر وسرى هذا الحكم ولو كانت السفينة المتصادمة او احداهما راسية وقت وقوع التصادم اى ان التصادم لا يفترض انه وقع خطار بان السفينة السائرة

2- الحالة الثانية : التصادم بخطا احدى السفن :

قد يكون التصادم راجحا الى خطا احد ربانية السفن المتصادمة مثل مخالفته للقواعد الدولية لمنع التصادم فى البحار او الى المجهز كان يسمح بسفر السفينة وهى غير صالحة للملاحة فإذا وقع التصادم بخطأ إحدى السفن إلتزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الذى ترتب على التصادم ، هذا ويجب على المدعى فى دعوى التصادم إثبات الخطأ إذ ليس هناك قرائن قانونية على الأخطاء فيما يتعلق بالمسئولية عن التصادم .

3- الحالة الثالثة : ( التصادم بخطأ مشترك ) :

إذا وقع التادم نتيجة خطأ من المجهز أو من طاقم كل من السفينة المتصادمة قدرت مسئولية كل سفينة من السفن المتصادمة بنسبة الخطأ الذى وقع منها وإذا حالت الظروف دون تجديد نسبة الخطأ الذى وقع من كل سفينة وزعت المسئولية بينهما بالتساوى .

- تحديد المسئولية :

أجازت معاهدة لندن بتحديد المسئولية عن الديون البحرية للمجهز الذى يحكم بإلزامه بالتعويض وفقا ً لمعاهدة التصادم أى يتمسك بتحديد مسئوليته .

السؤال السابع : عرف مكافأة الإنقاذ ، مبيناً شروط إستحقاقها ؟

- تعريف مكافأة الإنقاذ .

عرفت مكافأة الإنقاذ معاهدة بروكسل بقولها هى كل عمل مساعدة أو إنقاذ أتى بنتيجة مفيدة يعطى الحق فى أجر عادل ، وعرفها القانون البحرى الجديد بقولها هى كل عمل من أعمال الإنقاذ يعطى الحق فى مكافأة عادلة بشرط أن يؤدى إلى نتيجة نافعة .

- شروط إستحقاق المكافأة :

لكى تستحق مكافأة إنقاذ يلزم تحقيق عدة شروط هى :

1- تحقيق نتيجة مفيدة :

يلزم أن يحقق الخدمة التى تقدمها السفينة المنقذة نتيجة مفيدة للسفينة المعرضة للخطر ولو كاننت فائدة جزئية ، وعلى ذلك إذا لم ينتج عن الإنقاذ فائدة بالنسبة للسفينة التى قدمت خدمة الإنقاذ لا يكون لها الحق فى مكافأة الإنقاذ ولكن تشجيعا ً لعمليات الانقاذ البحرى واحتراما ً للعدالة فإن تخلف كل نتيجة مفيدة لا يخل بحق السفينة التى قدمت من خدمة الإنقاذ فى إسترداد النفقات التى حتمتها الظروف والحصول على تعويض من الضرر الذى لحقها بسبب قيامها بعملية الإنقاذ على أساس الفضالة والقواعد العامة .

2- يجب ألا تقتصر النتيجة على إنقاذ الأشخاص :

وعلى ذلك فإنه إذا نتج عن الخدمة إنقاذ أرواح بشرية فقط فلا تستحق السفينة أية مكافأة ، وعلى ذلك أن الحياة البشرية لا يمكن تقديرها بمال ، كما أن هناك إلتزاما ً أبيا ً يقع على عاتق رجال البحر هو إنقاذ الأرواح البشرية المعرضة للخطر ، ومن ناحية أخرى فقد يقترن إنقاذ الأشخاص بإنقاذ السفينة والبضاعة فى ذات الوقت ، وفى هذه الحالة تستحق مكافأة الإنقاذ ويكون لمنقذى الأرواح البشرية حصة عادلة فى الأجر الذى يعطى لمنقذي السفينة والبضاعة .

3- ألا يكون تقديم خدمة الإنقاذ تنفيذا ً لالتزام عقدي :

لا تستحق المكافأة إذا كانت الخدمة التى تقدمها السفينة لغيرها من السفن تنفيذا ً لإلتزام ناشىء عن عقد سابق بين السفينة المنقذة والسفينة المعرضة للخطر غير إتفاق الإنقاذ ، وعلى ذلك فإذا كان هناك عقد قطر بين السفنيتين فإن قيام السفينة القاطرة بمساعدة السفينة المقطورة يعد تنفيذا ً لعقد القطر ويدخل فى الأجر المتفق عليه قيام القاطرة بهذه الخدمة ، أما إذا قامت السفينة القاطرة بخدمات إستثنائية فإنها تستحق مكافأة إضافية إلى جانب الأجر المتفق عليه فى عقد القطر ، كذلك الحال لا يستحق المرشد كقاعدة عامة مكافأة خاصة عن المساعدة التى يقدمها للسفينة التى يرشدها مع ذلك فإن قوانين الإرشاد تقضى بأن السفينة التى تكون فى حالة خطر ولو لم يطلب ذلك فإن قوانين الإرشاد تقضى بأن يكون له حق فى مكافأة الإنقاذ ويتم تقديرها وفقا ً لقواعد تقدير مكافأة الإنقاذ .

4- قبول السفينة المعرضة للخطر لخدمة الإنقاذ :

يلزم الاستحقاق مكافأة الإنقاذ قبول السفينة المعرضة للخطر لمساعدة السفينة التى تقوم بالإنقاذ سواء أكان هذا القو صريحا ً أو ضمنيا ً ، ويستفاد القبول الضمنى من عدم يلزم الاستحقاق مكافأة الإنقاذ قبول السفينة المعرضة للخطر لمساعدة السفينة التى تقوم بالإنقاذ سواء أكان هذا القو صريحا ً أو ضمنيا ً ، ويستفاد القبول الضمنى من عدم عتراض السفينة المعرضة للخطر صراحة على قيام السفينة المنقذة بخدمة الإنقاذ ، ومع ذلك قامت سفينة بتقديم خدمة الإنقاذ إلى سفينة معرضة للخطر رغم رفض ربان السفينة الاخيرة صراحة المساعدة فإن ذلك لا يخل بحق السفينة المنقذة فى مكافأة الإنقاذ إذا ثبت أن هذا الرفض لم يكن له ما يبرره .

5- ألا يتسبب خطأ اسفينة المنقذة فى جعل الإنقاذ ضروريا ً:

وعلى ذلك فإذا وجدت سفينة فى خطر نتيجة لخطأ سفينة أخرى قامت بخدمة إنقاذ لها فإنها لا تستحق مكافأة عن ذلك لأنها أى السفينة المنقذة تلتزم بإصلاح الأضرار الناشئة عن خطئها فى هذا الصدد .

القانون البحرى الجزء الاول

السؤال الأول : عرف السفينة ، مبينا ً الطبيعة القانونية لها ؟

أولا ً : تعريف السفينة :

لم يعن التقنين البحري القديم بوضع تعريف للسفينة تاركا ً ذلك للفقه والقضاء الذى اجتهد يدروه في وضع تعريف للسفينة ما ترتب عليه تتعدد التعريفات وتنافرها وإن كان يتجه أغلبه الى تعريف السفينة بأنها المنشأة العائمة التي تقدم أو تخصص للقيام بالملاحة البحرية على وجه الاعتبار وهذا التعريف أخذ به التقنين البحري الجديد بقولها ( السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح ) .

** ملحقات السفينة :

لا يقتصر وصف السفينة على جسم السفينة أو هيكلها فقط بل يشتمل مجموع الملحقات اللازمة لملاحة السفينة واستغلالها كالآلات والصواري وعلى ذلك تخضع هذه الملحقات لما تخضع له السفينة ذاتها من تصرفات فبيع السفينة أو رهنها أو التأمين عليها يشمل أيضا ً ملحقاتها ولو لم ينص على ذلك صراحة بين المتعاقدين ، ومن ثم تعتبر السفينة وحدة قانونية لا تشمل جسم السفينة فقط بل وملحقاتها .

** شروط إعتبار السفينة العائمة سفينة :

فإن أن السفينة تعرف بأنها كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح ويهمنا من هذا التعريف أنه يشترط لاعتبار المنشأة العائمة سفينة شرطان .

الشرط الأول : أن تكون مخصصة للعمل في الملاحة البحرية :

لا يتحقق وصف السفينة الأعلى المنشأة التي تخصص للقيام بالملاحة النهرية أو الداخلية ويطلق عليها مركبا وإذا كانت المنشاة تقوم بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد فإنها تعد سفينة ويظل لها هذا الوصف حتى ولو قامت بملاحة نهرية أو دخلية مره واحده أو عدة مرات لا اتصال بينهما .

وتخصيص السفينة للملاحة البحرية ويؤثر تبعا في طريقة بناءها وإبعادها وحمولتها بطريقة ستسمح لها بمواجهة المخاطر البحرية بأمان وان كان هذا لا يؤثر فى تحديد صفة المنشاة .

الشرط الثاني : صلاحية المنشاة للقيام بالملاحة البحرية :

ويمتد السفينة بوجه خاص هو قابليتها او صلاحيتها للملاحة البحرية بان تكون قادرة على القيام بهذه الملاحة وان تكون فى حالة جيدة تكفل سلامتها عند تعرضها لاخطار البحر والمنشاة لا تعد سفينة الامن الوقت الذى تصبح فيه صالحة للملاحة البحرية ويذول عنها الوصف السابق اذا وفقدت هذه الصلاحية كما لو اصيبت فى حادث لحين لم تعد تقوى على الابحار ومن ناحية اخرى لا يصدق وصف السفينة على المنشات العائمة التى تعمل داخل موانى ولا ثبرها عادة مثل الاحواض السفنية على المنشات العائمة لانها غير صالحة للملاحة البحرية بل وقد اعفى المشرع هذه المنشات صراحة من واجب التسجيل فى سجل السفن .

ثانيا : الطبيعة القانونية للسفينة :

السفينة مال منقول :

السفينة مال لانها تدخل فى التعامل بطبيعتها فهى ليست من الاشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها او يحكم القانون والسفينة من حيث تقسيم الاموال تعد منقولا لانها معدة بطبيعتها للانتقال من مكان لاخر وعلى ذلك يلزم اخضاع السفينة لاحكام القانون المدنى الخاصة بالمنقولات .

ذاتية السفينة :

للسفينة حالة مدينة خاصة لها يميزها عن غيرها من السفن فما يجعلها قريبة الشبه لاشخاص الطبيعيين واوجب المشرع ان يكون للسفينة اسم يميزها عن غيرها من السفن ومن درجاتها ومن ناحية اخرى واخيرا الحبسية وفيما يلى سوف تتناول هذه العناصر التى تكون الحالة المدنية للسفينة

1- اسم السفينة :

يجب ان تحمل كل سفينة اسما خاصا بها يميزها عن غيرها من السفن ولمالك السفينة حرية اختيار اسم السفينة التى يملكها على الاختيار اسما تحمله احدى السفن التى تقوم بالملاحة البحرية .

وهذا ويجب كتابة اسم السفينة على نقترمه السفينة ومؤخرتها بحروف ظاهرة وبلون مختلف

2- موطن السفينة :

ويقصد بموطن السفينة الميناء الذى تم تسجيل السفينة فيه وهو ما يعرف باسم ميناء التسجيل وللسفينة موطن واحد فلا يجوز ان تتخذ اكثر من موطن وبعبارة اخرى لا يجوز ان يتم تسجيل السفينة فى اكثر من ميناء ويختلف موطن السفينة عن ميناء الاستغلال وهو الميناء الذى تتخذه السفينى قاعدة لاستغلالها ونشاطها ةوتظهر اهكمية الموطن فى تعين السفينة ويعتبرها عن غيرها من السفن وفيه يتم قيد التصرفات التى يكون نوضوعها انشاء او نقل او انقضاء حق الملكية او غيره من الحقوق العينية على السفينة .

3- حمولة السفينة :

ويقصد بحموله السفينة سعتها الحجمية ووحدة الحموله هى الطن الحجمى والحمولة نوعان

أ- حمولة كلية او اجمالية

وهى تشمل كامل السعة الداخلية للسفينة وجميع المنشات التى توجد على ظهرها

ب- حمولة صافية :

وهى مدى ما تستطيع السفينة ان تقبله من بضائع وركاب او بعبارة اخرى هى الحمولة لاجمالية بعد خصم فراغات الاماكن المخصصة لاقامة افراد الطاقم والاماكن التى تشغلها الالات المسيرة للسفينة فاذا كانت الحمولة الكلية تعبر عن اتحاد السفينة فان الحمولة الصافية تعبر عن طاقة السفينة فى الاستغلال التجارى .

4- درجة او مرتبة السفينة :

للسفينة درجة او مرتبة تمنح لها وقفا لمعايير محددة فى كيفية بناءها ومواصفاتها وامكانياتها ومدى استيقائها لشروط السلامة وبالتالى تدرج السفن وتصنف بحسب مراتبها الى سفينة من الدرجة الاولى او الثانية او الثالثة وتظهر اهمية هذا التصنيف فى تحديد ذاتيتها فضلا عن انها محل اعتبار عند ابرام تقيم درجة السفن المتعلقة بالسفينة كالبيع والنقل والتامين

ويتم تقيم درجة السفن عن طريق شركان او هيئات متخصصة تعرف باسم ( شركات الاشراف البحرى ) او شركات تضيف السفن واهمها ثلاث شركات احداها شركة انجليزية والثانية شركة فرنسية والثالثة شركة امريكية وتقوم شركات التضيف بفحص بناء السفن وفحص المواد الداخلة فى البناء ومراقبة الاصلاحات وهى تلزم السفن بفحص دورى .

5- اوراق السفينة :

يجب ان يكون على ظهر السفينة عدد من الاوراق والمستندات بهدف اثبات الحاله المدينة للسفينة وتحديد ذايتتها وفى مقدمة الاوراق التى يجب على الربان ان يحتفظ بها فى السفينة شهادة التسجيل المصرية التى تسلمها هيئة الموانى والمنائر لمالك السفينة بعد تسجيلها وايضا من الاوراق دفتر البحارة ويتضمن اسماء البحاره وما يتعلق بهم من امور وقائمة الشحن التى تبين البضائع المشحونة على السفينة والشهادة الصحية على ظهر السفينة وترخيص الملاحة ودفتر خاص بالالات المحركة للسفينة .

6- جنسية السفينة :

تتناول موضوع جنسية السفينة فى ثلاث نقاط هى :

أ- شروط اكتساب السفينة الجنسية المصرية :

يلزم توافر شروط ثلاثة لاكتساب السفينة الجنسية المصرية هى :

1- شرط الملكية الوطنية :

وبقصد بهذا الشرط انه اذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعى فيشترط لاكتسابها الجنسية المصرية ان يكون هذا الشخص مصريا اما اذا كانت مملوكة لعدة اشخاص على الشيوع وجب ان تكون اغلبية الحصص مملوكة لمصريين خلافا لحكم التعيين البحرى القديم الذى كان يشترط لاكتساب الجنسية للسفينة المملوكة لعدة اشخاص على السيوع ان يكون جميع الملاك المشتاعين من المصرين اما السفن المملوكة لشخص اعتبارى فيكفى ان تكون الشركة المالكة مصرية وهو ما يتحقق اذا اتخذت الشركة مركز أدارتها الرئيسي في مصر .

2- شرط التسجيل الوطنى :

ويقصد بهذا الشرط ان التسجيل فى احد المواني المصرية أصبح شرطا لاكتساب السفينة الجنسية المصرية وليس مجرد شرط لرفع العلم المصري على السفينة

3- تتطلب تشريعات بعض الدول بنسبة معينة من الوطنين بين رجال الطاقم كشرط لاكتساب جستها اما المشرع المصرى فلم يكن يشترط توافر فرنسية معينة من من المصريين فى افراد الطاقم مما يترتب عليه اطلاق الحرية للمجهذين فى استخدام من يشاء على ظهر السفينة ايا كانت جنسياتهم الا ان المشرع المصرى راى ان يتدخل لحماية المصريين من افراد الطاقم وتهيئة اسباب العمل لهم وان يجعل لجنسية رجال الطاقم اهمية خاصة فى اعتبار السفينة مصرية فقد اوجب على الاتقل نسبة عدد المصريين من رباينه وضباط الملاحة والمهندسين البحريين ومن فى حكمهم وكذلك من البحارة ومن فى حكمهم كالوقادين والسفرجية عن 95% من مجموع عددهم والا يقل مجموع مرتباتهم عن 90% من مجموع مرتبات هذه الطوائف .

ب- اثبات جنسية السفينة :

تثبت جنسية السفينة بالعلم الذى ترفعه والعلم المصرى الذى ترفعه السفينة دليل على جنسيتها المصرية فالعلم المصرى لا ترفعه الا السفن المسلحة فى مصر بيد ان العلم ليس الا دليل ظاهر فهو ليس دليلا قاطعا فقد ترفع السفينة فى مصر غير الدولة التى اكتسبت جنسيتها لاى سبب من الاسباب ولذلك فان الوثيقة التى تثبت الجنسية المصرية للسفينة هى شهادة التسجيل المصرية .

جـ - اهمية اكتساب الجنسية :

تفيد السفينة من اكتساب الجنسية من عدة نواح هى :

1- تمنح الدول عادة السفن التى تحمل جنسيتها بعض المزايا التى تحجبها عن السفن الاجنبية .

2- تتمتع السفن بحماية الدول التى تمنح جنسيتها سواء فى زمن السلم او فى زمن الحرب وتفيد السفينة من هذه الحماية خاصة فى زمن الحرب حيث يختلف وضع السفينة التابعة للدولة محاربة عن السفينة التابعة لدولة محايدة ففى حين تتعرض الاولى لاغتنام بحرى بما عليها من بضائع فانه يسمح للثانية بممارسة التجارة البحرية تطبيقا للقاعدة الدولية العلم يحمى البضائع ومفادها ان العلم المحايد يحمى البضائع مالم تكن هذه البضائع من المهربات الحربية .

3- تساعد الجنسية فى معرفة القانون الواجب التطبيق على ما يتم على ظهر السفينة من تصرفات قانونية او ما يقع عليها من جرائم خاصة عندما توجد السفينة فى اعالى البحار ولا تقع تحت سادة دولة معينة اذ يعرف القانون الدولى مبدا به البحار الذى يعنى انه لا يمتد سلطان دولة ما على ما يجاوز بحرها الاقليمى .

واسقر الراى على انجاز قانون العلم اى قانون الجنسية اساسيا لتحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعات القانونية التى تقع على ظهر السفينة .

السؤال الثانى : تكلم عن اسباب كسب الملكية ؟

اولا : عقد بناء السفينة :

ولم ينظم التقتين البحرى المصرى القديم عقد بناء السفينة سوى ما ورد فى التفس التجارى من اشباع وصف التجارية على كل عمل متعلق بانشاء السف بيدان التفتيش البحرى الحديد قد نظم عقد بناء السفينة

1- صور البناء : يفرق الفقهاء عادة عند دراسة عقد بناء السفينة كسبب من اسباب كسب بين صورتين من صور البناء .

الصورة الاولى : البناء المباشر او الاقتصادى :

فى هذه الصورة يقوم المجهز ببناء السفينة بنفسه وتحت اشرافه فى اية مرحلة من مراحل البناء ويترتب على ذلك انه اذا افلس البانى اثناء البناء فان الجزء الذى يكون قد تم بناؤه يدخل فى اموال التفليسه ويمكنه بصفته مالكا ان يحمل السفينة وهى فى دور البناء بما يشاء من الحقوق العينية فله ان يرهنها وهى فى دور البناء فاذا اباعها بعد ذلك فانها تتنقل الى المشترى محمله بالرهن وفى الواقع ان هذه الصورة نادرا عملا فى الوقت الحاضر واذا وجدت فانها تتعلق ببناء السفن الصغيرة باعتبار ان السفن الحديثة تحتاج فى بنائها الى تجهيزات ضخمة .

الصورة الثانية : البناء بثمن جزافى :

فى هذه الصورة الثانية يتعاقد المجهز مع شخص اخر على بناء السفينة مقابل ثمن معين فيستخدم متعهد البناء العمال ، ويشترط الالات والمهمات ويقوم بالبناء بناء على المواصفات الموضوعة ، وفى الواقع أن هذه الصورة هى المتبعة فى العمل منذ ان وجدت شركات بحرية متخصصة فى بناء السفن ، وهذه الصرة تثير صعوبة قانونية خاصة بطبيعة العقد المبرم بين المجهز ومتعهد البناء .

** طبيعة عقد بناء السفن :

ينعقد اجماع الفقهاء على اعتبارات العقد الذى يربط بين طالب البناء والبانى هو عقد ( بيع لشىء مستقبل ) أو عقد ( بيع تحت التسليم ) يقوم فيه البانى ببناء السفينة من مواد مملوكة له وبالاستعانة بعمال يخضعون لاشرلفه ، ويتعهد بتسليمها الى طالب البناء ، بعد تمام بنائها أى أن البيع لايرد على المواد التى استخدمت فى البناء على السفينة بعد تمام بنائها ويترتب على هذا التكييف تظل ملكية السفينة للبانى طوال فترة البناء وحتى تسليم السفينة الى المشترى طالب السفينة ، وينتج عن هذا التكييف النتائج الاتية :

1- يتحمل البانى تبعة هلاك السفينة قبل تسليمها الى طالب البناء إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار طالب البناء لتسلم السفين

2- إذا أفلس البانى أثناء البناء فليس لطالب البنا أن يسترد السفينة من تفليسته إذ هى ملك البانى ويخضع بالتالى لقسمة الغرماء .

3- إذا كان البانى قد رتب على السفينة وهى فى دور البناء حقا ً عينيا ً كالرهن ولتجنب النتائج الاخيرة على طالب البناء أن يشترط صراحة فى العقد أن السفينة تنقل ملكيتها اليه كلما دفع قدرا ً من الثمن حتى إذا ما اكتمل بناؤها أصبحت ملكا ً له دون إنتظار التسليم أو أن يتفق مع الباقى على اعتبار الأقساط التى تدفع تعد بمثابة قرض للبانى الذى قرر له بمقتضى الاتفاق رهنا ً على السفينة ضمانا ً لهذا القرض .

** تجارية العقد :

يعتبر عقد بناء السفينة عملا ً تجاريا ً ، بيد أنه لا يعد تجاريا ً دائما ً إلا بالنسبة الى متعهد البناء الذى يشترى الأدوات والمواد ويتعاقد مع العمال بقصد بيع السفينة يعد صنعها ، أما بالنسبة الى المجهد فإن العقد يعد تجاريا ً إذا تعلق الأمر بسفينة تجارية ومدنيا ً إذا كانت السفينة للصيد أو للنزهة .

** إلتزامات متعهد البناء :

يلتزم متعهد البناء بالتسليم والضمان فيلتزم متعهد البناء تسليم السفينة للمجهز فى الميعاد المتفق عليه وطبقا ً للمواصفات المتفق عليها وإذا هلكت السفينة قبل التسليم كان الهلاك على متعهد البناء ، ولذلك جرت عادة شركات البناء للسفن أن تقوم بالتأمين على السفينة بما فى ذلك مخاطر أن تقوم بالتأمين على السفينة بما فى ذلك مخاطر إنزالها البحر ، وكما يكون متعهد البناء ملزما ً أيضا ً بضمان العيوب الخفية .

** إلتزامات المجهز بدفع الثمن :

ينحصر الالتزام على المجهز فى دفع الثمن المتفق عليه ويكون الثمن مستحقا ً وقت تسليم المبيع ، والغالب أن ينص فى العقد على دفع الثمن على أقساط أثناء البناء وهو ما يحقق مصلحة لكل من المجهز ومتعهد البناء بالنظر إلى التكاليف الباهظة لبناء السفن ، ويكون الثمن مستحق الوفاء فى المكان الذى تم فيه تسليم السفينة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك .

ثانيا ً : عقد بيع السفينة : ـ

( 1 ) تعريف العقد وتجاريته :

هو عقد يلتزم فيه البائع أن ينقل للمشترى ملكية السفينة مقابل ثمن نقدى وعقد بيع السفينة أو شراؤها يعد عملا ً تجاريا ً بيد أن عقد بيع السفينة لا يعد عملا ً تجاريا ً إلا إذا كان يقصد المضاربة وتحقيق الربح وتسرى على بيع السفينة فى الأصل القواعد العامة فى العقود والقواعد الخاصة بعقد البيع بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة والتى تتعلق بأركانه الموضوعية والشكلية وأثاره .

( 2 ) أركان العقد الموضوعية :

يجب أن يتوافر فى عقد بيع السفينة الأركان العامة للعقد ، وتطبق فى هذا الشأن القواعد القانونية العامة .

الأولى : بيع الربان للسفينة :

تعتبر نيابة الربان عن مالك السفينة نيابة عامة فلا يجوز له التصرف ببيع السفينة بدون إذن خاص من مالكها وإلا وقع البيع باطلا ً لمصلحة المشترى بإعتباره بيعا ً لملك الغير فضلا ً عن تعرض الربان للحكم عليه بالتعويض وهدف هذا الحكم هو العدول عما كان مقررا ً للربان فى أثناء القانون القديم والذى كان من حقه بيع السفينة ولو لم يكن مزودا ً بتوكيل خاص من المالك .

الثانية : بيع السفينة المصرية إلى أجنبى :

طبقا ً للقانون البحرى الجديد لا يجوز نقل ملكية سفينة مصرية إلى أجنبى بمقابل أو بدون مقابل ، كما لايجوز تأجيرها لمدة تزيد على سنتين إلا بعد الحصول على إذن من الوزير المختص وهدف هذا الخطر هو تنمية سفن الأسطول التجارى المصرى ليساهم فى نقل نسبة أكبر من تجارة مصر الخارجية من الوزير ترتب علي البيع زوال الجنسية المصرية عن السفينة ، ولذلك يجب إبلاغ مصلحة الموانئ والمنائر بنقل الملكية لأجنبي حتى يقوم بشطب السفينة من سجل السفن .

3- اركان العقد الشكلية :

الرسمية : لا يعتبر عقد بيع السفينة من العقود الرضائية بل هو عقد شكلى لا يعتقد الا اذا كان بورقة رسمية وبيع السفينة الاختيارى هو الذى يلزم فيه الرسمية اما بيع السفينة حبرا كبعها بعد الحجز عليها او بيعها العدم امكان قسمتها او بيعها ضمن اموال المفلس فلا يشترط فيه الرسمية .

4- اثار البيع :

- يترتب على بيع السفينة ملكيتها الى المشترى وانتقال الملكية يتم بمجرد تحرير العقد الرسمى دون حاجة الى اى اجراء اخر لقيد التصرف فى سجل السفن ولكن لا يسرى انتقال الملكية فى حق الغير الا يقيد التصرف فى سجل السفن .

- كما يلتزم البائع بضمان التعرض وضمان الاستحقاق والعيوب الخفية .

- يلتزم المشترى باداء الثمن المتفق عليه فى العقد واستلام السفينة وقت ابرام العقد الا اذا اتفق الطرفان على ميعاد اخر .

- هذا ويتمتع بائع السفينة بالضمانات التى تخولها القواعد العامة لاستيفاء الثمن قله الحق فى حبس السفينة حتى يستوفى ما يستحقه وله الحق فى طلب فسخ البيع واسترداد السفينة .

السؤال الرابع : تكلم عن محل الامتيازات البحرية مبيننا اثاره ؟

اولا : محل الامتيازات البحرية :

يشتمل محل حقوق الامتياز السفينة واحدة النقل كما يشمل ملحقات كل من السفينة واجره النقل فالامتياز البحرى يقع على ثروة المجهز البحرية سواء اكان المجهز مالكا للسفينة او مستاجرا لها فالامتياز لا يرتبط بشخص المدين وانما بالثروة البحرية .

1- السفينة :

تترتب حقوق الامتياز على السفينة وتعتبر السفينة محلا للامتياز بغض النظر عما اذا كان من يقوم باستغلالها هو مالكها او المجهز غير المالك او المستاجر الاصلى كما يشمل الامتياز ايضا ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها والتى تعد جزءا منها , ومن المقرارات الامتياز لا يقع الا على السفينة التى نشأ الدين بسببها دون غيرها من السفن التى قد تكون تابعة لنفس المجهز

2- اجرة النقل :

تترتب حقوق الامتياز على اجرة النقل المتعلقة بالرحلة التى نشأ خلالها الدين الا انه مراعاة لرجال الطاقم فانه يترتب الامتياز المقرر للديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحاره وغيرهم فمن يرتبطون بعقد عمل على السفينة على مجموع اجور النقل المستحقة عن جن جميع الرحلات التى تتم خلال عقد عمل واحد .

ويقصد باجرة النقل هذا الاجرة الاجمالية اى الاجرة المستحقة للمجهز دون خصم مصروفات الرحلة هذه وقد تطلب القانون البحرى الجديد لبقاء حق الامتياز على اجرة النقل ان تكون مستحقة او تكون تحت يد الربان او ممثل المجهر اذ ان اجرة النقل فى هاتين الحالتين يمكن ان تكون محلا لحجز ما للمدين لدى الغير سواء يتوقع الحجز تحت يد الشاحن او الربان او ممثل المالك وتعد اجرة سفر الركاب فى حكم اجرة النقل ولذا يجب ان تكون مستحقة الدفع او تحت يد الريان او ممثل المالك حتى يمكن ان تكون محلا للامتياز اما اذا حصلت اجرة سفر الركاب ودخلت فى زمة المالك انقضى حق الامتياز عليها وهو الحادث عملا بانها تدفع مقدما .

3- ملحقات السفينة واجرة النقل :

ويرد الامتياز على ملحقات السفينة واجرة النقل المستحقة منذ بدء الرحلة وعلى ذلك يعد ما يلى :

أ - التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التى لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل وعلى ذلك تعتبر من ملحقات السفينة يرد عليها الامتياز ما لا يستحق لمالك السفينة من تعويضات عما اصاب السفينة من ارار مادية بشرط الا يكون هذه الاضرار قد تم إصلاحها والا كان الامتياز يقتصر علىالسفينة فقط دون مبلغ التعويض .

ب - التعويضات المستحقة للمالك على الخسارات المشتركة اذا نشات عن اضرار مادية لحقن بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل فتعتبر من ملحقات السفينة وما يحصل عليه مالك السفينة من تعويضات عما اصاب السفينة من اضرار نتيجة قيام الريان يتضحية اختياريه من اجل السلام العامة وانقاذ السفينة ويشترط ايضا فى هذه الحالة الا تكون هذه الاضرار قد تم ويعتبر من ملحقات اجرة النقل ما يحصل عليه الناقل من تعويضات بسبب خسارة اجرة النقل نتيجة الخسارة المشتركة كما لو اضطر الربان الى التضحية ببعض البضائع المشحونة التى تستحق عنها اجرة النقل عند الوصول وخسرتها لذلك هذه الاجرة .

ج- المكافات المستحقة للمالك عن إعمال الانقاذ التى حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعد عمل على السفينة والملحقات التى ذكرت واحدة النقل قد وردت على سبيل الحصر

ما لا يعتبر من ملحقات السفينة وأجرة النقل :

حرص القانون البحري على عدم اعتبار التعويضات المستحقة للمالك بمقتضى عقود التامين او الإعانات او المساعدات التي تمنحها الدولة او احد الأشخاص الاعتبارية من ملحقات السفينة وأجرة النقل ومن المعلوم ان استبعاد تعويض التامين من محل الامتياز يبرره أن هذا التعويض لا يعتبر جزءا ً من ثروة المجهز البحرية بل هو مقابل أقساط التأمين التى يدفعها المالك من جهة ، كما أن هذا الاستبعاد يسمح بأن يختص الدائن المرتهن للسفينة بمبلغ التأمين إذا أتفق على ذلك صراحة فى عقد الرهن ، أما استبعاد الاعانات والمساعدات التى تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة لمالك السفينة فيجد تبريره فى أن الهدف منها هو تدعيم التجهيز .

ثانيا ً : اثار الامتياز البحرى :

يترتب على الامتياز البحرى اثران هامان :

الأول : حق التقدم أو الأفضلية :

يخول الامتياز البحرى للدائن المتتاز الحق فى أن يتقدم غيره من الدائنين الذين يريدون استيفاء حقوقهم من السفينة وأجرة النقل وهم الدائنين العادين أو الدائنين الممتازين التاليين له فى المرتبة ، وكذلك حق التقدم أيضا ً على الدائنين المدنتين للسفينة .

الثانى : حق التتبع :

بالرغم أن السفينة فى الأصل من المنقولات التى يصطدم حق التتبع فى شأنها لقاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية إلا أن القانون البحرى الحديد أعطت الدائن المتاز حق التتبع أى للدائن الممتاز أن يتبع السفينة فى أى يد كانت مثله فى ذلك مثل الدائن الممتاز على عقار .

السؤال الخامس : تكلم عن الأركان الموضوعية لعقد الرهن ؟

يشترط فى عقد الرهن البحرى توافر الأركان الموضوعية التى يلزم توافرها فى أى عقد من وجود الرضا والمحل والسبب ، ويشترط لصحته أن يصدر الرضا سليما ً خاليا ً من العيوب من شخص يتوافر لديه الأهلية .

أولا ً : محل الرهن :

يرد الرهن على السفينة وملحقاتها اللازمة لاستغلالها دون حاجة إلى ذكر هذه الملحقات صراحة فى عقد الرهن بإعتبار أنها من أجزاء السفينة ، ومن ثم لا يرد الرهن على المراكب المخصصة للملاحة الداخلية ، ويجوز رهن السفينة أيا ً كان الغرض من تخصيصها سواء كانت سفينة تجارية أم سفينة صيد أم سفينة نزهة ، وأيا ً كانت حمولتها ولا يسرى الرهن المقرر على السفينة على أجرة النقل على خلاف المقرر بالنسبة للامتيازات البحرية ، كذلك لا يخضع للرهن ما يعد من ملحقات واحدة النقل كما هو الحال فى الامتيازات البحرية ، ولا يجوز أيضا ً أن تكون محلا ً للرهن البحرى حتى يتحقق الغرض الذى تهدف إليه الدولة من هذه المعونات ويلاحظ أنه متى صارت حطاما ً فإن الرهن يبقى عليها .

** مبلغ التأمين :

استبعد القانون البحرى الجديد من محل الرهن أيضا ً التعويضات المستحقة بسبب ما قد يخلف السفينة من أضرار ، وكذلك مبلغ التأمين الذى يستحق فى هذه الحالة للقاعدة العامة .

** السفينة فى دور البناء :

أجاز المشرع البحرى رهن السفينة فى دور البناوالأصل أن رهن السفينة فى دور البناء والأصل أن رهن السفينة فى دور البناء يقوم به البانى لأنه مالك السفينة فى هذه الفترة ، ويفيد البانى من الرهن لمساعدته لاقتراض المبالغ التى تساعده على إستكمال بنائها لأنه يعدها قبل إنتقال ملكيتها إلى المجهز ، كما يجوز لطالب البناء أن يرهن السفينة فى دور البناء فى الحالة التى يتفق فيها مع البانى على إنتقال الملكية على دفعات مقابل كل قسط يدفعه من الثمن ويفيد الرهن طالب البناء فى هذه الحالة لأنه يمكنه من الحصول على المبالغ اللازمة لدفع بقية الثمن ، ومن ناحية أخرى فان رهن السفينة فى دور البناء لا يعتبر رهنا ً لمال مستقبل لأن الرهن لا يقع فى هذه الحالة على السفينة باعتبار ما ستكون بعد اتمام بناء السفينة اليه فى مقابل ما يدفعه من اقساط مع البانى على نقل ملكيته ما يتم بناؤه من السفينة اليه فى مقابل ما يدفعه من اقساط مع البانى على نقل ملكية ما يتم بناؤه من السفينة إليه فى مقابل ما يدفعه من أقساط الرهن البحرى عقدين طرفين هما ( المدين الراهن والدائن المرتهن) .

ثانيا ً : طرفا عقد الرهن :

( 1 ) المدين الراهن :

يلزم أن يصدر الرهن مالك السفينة بيد أنه إذا كان الراهن غير مالك للسفينة المرهونة فإن عقد الرهن يصبح صحيحا ً إذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسنية والأصل أن يكون الراهن مدينا ً للدائن المرتهن، ولكن للراهن أن يرتب رهنا ً على سفينته ضمانا ً لدين على الغير وفى هذه الحالة يعد الراهن كفيلا ً عينيا ً لهذا الغير ولما كان هذا الرهن يدخل فى عداد التصرفات القانونية الدائرة بين النفع والضرر لزم أن يكون المدين متمتعا ً بأهلية التصرف كما يجوز للمدين الراهن إنابة غيره شريطة أن يستوفى التوكيل الشروط الموضوعية اللازمة لصحة الوكالة وفقا ً للقواعد العامة بالإضافة للشروط الشكلية للرهن وإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع فلا يجوز ترتيب رهن عليها إلا بموافقة أغلبية المالكين الحائزين لثلاثة أرباع الحصص على الأقل .

( 2 ) الدائن المرتهن :

ويقصد به الشخص الذى يتقرر له الرهن على السفينة ضمانا ً كما يكون تقرير رهن السفينة من ائتمان وجميع الديون أيا ً كان مصدرها يمكن تقرير رهن السفينة ضمانا ً لها ويتعين أن يحدد الدين المضمون بالرهن من حيث تجديد مقداره وما يستحق عليه من فوائد وتاريخ استحقاقها كما يلزم تعيين السفينة محل الرهن تعيينا ً دقيقا ً لبيان ذاتيتها ويرد هذا التحديد ، أما فى عقد الرهن ذاته ، وأما فى عقد لاحق وإلا وقع الرهن باطلاً تطبيقا ً للقواعد العامة فى الرهن .

السؤال السادس : تكلم عن الربان ؟

** تعيين وعزل الربان **

* تعيين الربان :

المجهز هو الذى يعين الربان بيد أنه حرية المجهز فى إختيار الربان ليست مطلقة فقد اشترط القانون البحرى الجديد ضرورة توافر مؤهلات معينة فيمن يعين ربانا ً وتختلف المؤهلات بإختلاف حمولة السفينة ونوع الملاحة التى تقوم بها هذا وتعتبر شهادة ربان أعالى البحار هى أعلى الشهادات المطلوبة فى الربانية إذ يستطيع من حيمل هذه الشهادة قيادة أية سفينة من أى حمولة وفى أى رحلة .

* عزل الربان :

إذا كان المجهز مقيدا ً فى تعيين الربان بضرورة توافر المؤهلات التى يطلبها القانون إلا أن لمطلق الحرية فى عزله فى أى وقت وبغير عذر مقبول وللربان فى حالة عزله الحق فى التعويض إن كان له مقتضى وفقا ً للقواعد العامة وهذا الحكم يتمشى مع القواعد العامة فى الوكالة والتى تلزم الموكل بتعويض الوكيل عن الضرر الذى يحدث من جراء عزله إذا كانت الوكالة بأجر ، وحق المجهز فى عزل الربان حق مطلق بتعلق النظام العام فلا يجوز حرمان المجهز منه إذا فقد ثقته ، وفى هذه الحالة يقع على عاتق الربان إثبات خطأ المجهز وإثبات الضرر الذى تسببه له خطأ المجهز حتى يمكنه طلب طلب التعوي عن الضرر الى يلحقه من جراء عزله إذا كانت الوكالة بأجر .

* وظائف الربان *

* الربان ممثل للمجهز *

بما أن المجهز هو الى يعين الربان ، فالربان يعتبر تابعا ً للمجهز إذا أنه يرتبط معه بعقد عمل والربان يتمتع بحرية كاملة فى قيادة السفينة وهو ما يعرف بالوظيفة الفنية ، وكذلك له وظيفة تجارية وهى إبرام العقود والتصرفات التى تخص الاستغلال التجارى البحرى ، وفيما يلى سوف نعالج هذه الوظاف كلا ً على حدة .

أولا ً : الوظيفة الفنية

تنحصر هذه الوظيفة للربان فى قيادة السفينة من ميناء القيام الى ميناء الوصول وفقا لخط الير المريوم ولا يجوز للربان الانحراف عن خط السير المعتاد إلا فى حالة الرورة كتجنب عاصفة ، هذا ويتمتع الربان بسلطة مطلقة فى أداء وظيفته الفنية بحيث أنه لا يجوز للمجهزات يتدخل فى أدائه لهه الوظيفة ، بل يجب على الربان أن يتجاهل أى أمر صادر له من المجهز مخالف للأصول الفنية فى قيادة السفينة والاعد مسئولا ً ويبطل كل رط يعه المجهز فى شأنه تقيد سلطة الربان فى قيادة السفينة ، ومن ناحية اخرى يجب على ربان السفينة ان يراعى فى قيادة السفينة الاصول الفنية فى الملاحة والاتفاقيات الدولية الفنافة فى جمهورية مصر العربية والتعرف البحري وهذا يقع على عائق الربان بعض الالتزامات سواء قبل او بعد او لثناء الرحلات .

1- التزامات الربان قبل بدء الرحلة البحرية : يلتزم الربان ان يقوم بالكشف على السفينة للتاكد من مدى سلامتها قبل السفر للرحلة البحرية كما عليه ان يتاكد من وجود الوثائق التى يتطلبها القانون وتتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين وعلى الربان ان يتواجد بنفسه على ظهر السفينة عند بدء الرحلة وعليه ان يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وان يراى كفاية المؤن وما يلزم السفينة خلال الرحلة .

2- التزامات الربان اثناء الرحلة البحرية :

يقع على عائق الرباناثناء الرحلة البحرية التزامات تتمثل فى :

أ- ان الربان هو الذى يتولى بنفسه قيادة السفينة اثناء الرحلة البحرية ولا يجوز له ان يتخلى عن قيادة السفينة من بدء الرحلة حتى الوصول فى ميناء الوصول او الى مرسى او ميناء مامون اذا تعذر الوصول الى ميناء الوصول .

ب- لا يجوز للربان ان يغادر السفينة او ان يامر بتركها الا بسبب خطر محدق وبعد اخذر اى احتياطها بشرط قيامه بانقاذ اوراق السفينة والنقود .

ج- على الريان ان يتولى بنفسه القيادة عند دخول الموانى او المراسى او الخروج منها وفى حالة العقبان الخاصة التى تتعرض الملاحة حتى فى حالات الاستعانة بمرشد .

د- يلتزم الربان فى السفن ذات المحرك بان يمسك دفتر اخاصيا بالالات المحركة للسفينة بذكر فيه كمية الوقود التى اخذها عند السفر وما يستهلك يوميا .

هـ- يلتزم الريان بان يمسك دفتر الحوادث الرسمى للسفينة ومع ترقيم صفحات هذا الدفتر والتاشير عليه من الادارة البحرية .

و- يلتزم الربان عند وقوع حوادث غير عادية على السفينة او تتعلق بالاشخاص الموجودين على ظهرها او بالشحنة ان تقوم باعداد تقريرا بذلك يقدم الى الجهات المختصة ويعرف باسم التقرير البحرى .

3- التزامات الربان عند الوصول :

يقع على عائق الربان عند وصول السفينة الى ميناء الوصول عدة التزامات هى :

أ- على الريان عند وصول السفينة ان يقوم بالاستعانة بمرشد اذا كان الارشاد اجباريا .

ب- على الربان ان يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الميناء حتى كان ملزما بالاستعانة بمرشد .

ج- ان يقدم خلال 24 ساعة من الوصول دفتر الحوادث الرسمى للسفينة الى الادارة البحرية المختصة للتاشير عليه

د- على الربان ان يقدم التقرير البحرى الى الادارة البحرية المختصة خلال 24 ساعة من وصول السفينة .

ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى ان يشرع فى تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير .

ثانيا : الوظيفة التجارية :

للربان الى جانب الوظيفة الفنية هناك وظيفة اخرى تتعلق بالاعمال اللازمة للسفينة وللرحلة البحرية كاستلام البضائع من الشاحنتين والاشراف على ترحها وتسليمها للمريل اليهم عند الوصول وعلى الربان ان ينتج تعليمات المجهز فيما يتعلق بوظيفة التجارية وعليه ان يخطر المجهز بكل امر يخص السفينة والشحنة والريان يقوم نيابة عن المجهز ببعض التصرفات القانونية فقد يعين البحاره او يقوم باصلاح السفينة وشراء المؤن ويبرم الربان هذه التصرفات باسمه الخاص ولكن لحساب المجهز ولذلك متصرف اثار هذه التصرفات مباشرة الى المجهز شرط ان تكون متعلقة بالسفينة والرحلة ومن ناحية ثانية فان الريان نائب قانونى عن المجهز فيما يتعلق بالاعمال اللازمة للسفينة والرحلة البحرية ويمثل الريان المجهز امام القضاء ومن ناحية ثالثة احتاط المشرع اذاء السلطات الممنوحة للربان فقرر انه اذا طران ضرورة مفاجئة اثناء الرحلة ادت الى احتياج الريان مبالغ نقدية فانه اذا كان يجوز للريان ان يقترض بضمان السفينة واجرتها واذا لم يكف هذا الضمان جازله الافتراض بضمان الشحنة الا اذا كان ذلك مشروط بالحصول على اذن من قاضى الامور الوقتية بالجهة التى توجد بها السفينة اذا كانت السفينة موجوده فى مصر اما اذا لم يتيسر للريان ان يفترض فله بعد الحصول على الاذن السابق ان يبيع البضائع المشحونة بمقدار المبلغ المطلوب على ان يتولى الريان او المجهز محاسة اصحاب البضائع المبيعة وتكون المحاسبة على اساس السعر الجارى لبضائع من جنسيتها ونوعها فى الميناء المشحونة اليه .

السؤال : تكلم عن الاشخاص البريون ؟

( 1 ) وكيل السفينة ( الوكيل البحرى ) .

** تعريف وكيل السفينة وتحديد وظائفه

وكيل السفينة :

هو وكيل عن المجهز فى كل الاعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة للسفينة فوكيل السفينة يقوم بشراء المؤن وقطع الغيار والتعاقد على إجراء الالاحات بالسفينة والربان مسئول عن التحقق من صلاحية السفينة وتزويدها بالمؤن الوقود وهو يقوم بذلك إذا لم يوجد اصلا ً فى أحد الموانىء وكيل للسفينة ولا شك أن من شأن ذلك تعطيل حركة السفينة خاصة أن الربان قد لا تتوافر لديه المعلومات عن الموردين فى شئون السفن ما يجعل وكيل للسفينة ولا ك أن من شأن ذلك تعطيل حركة السفينة خاصة أن الربان قد لا توافر لديه المعلومات عن الموردين فى شئون السفن مما يجعل وكيل السفينة فى مركز أفل ، ومن ناحية أخرى يعهد إلى وكيل السفينة فلا ً عن وظيفته الأصلية القيام بعمليات إافية كتسلم البائع لحنها عند القيام أو لتسليمها إلى المرسل إليه عند الوصول ووكيل السفينة قد يكون وكيلا لمجهز واحد يتولى الأعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة لجميع السفن التابعة للمجهز كما قد يكون وكيلا ً لعدة مجهزين .

* المركز القانونى لوكيل السفينة :

يتوقف تحديد المركز القانونى لوكيل السفينة على طبيعة العلاقة بين المجهز ووكيل السفينة ، وقد ثار خلاف فقهي بخصوص هذا المسألة ، فقد ذهب البعض إلى أنه عقد عمل ولكنه يؤخذ عليه أن عقد العمل يفترض علاقة تبعية بين العامل ورب العمل بينما يتمتع وكيل السفينة فى عمله بقسط وافر من الاستغلال ، وقد استقر الفقه والقضاء على اعتبار أن وكيل السفينة يعد وكيلا ً عن المجهز ويعمل بإسمه ولحسابه مقابل أجر فالعقد الذى يربطه المجهز هو عقد وكالة تجارية ، وبهذا الرأى أخذ القانون البحرى الجديد ، علاوة على صفته كوكيل أسبغ المشرع المصرى على وكيل السفينة صفة النيابةالقانونية عن المجهز فيما يتعلق بالدعاوى التى ترفع منه أو عليه فى مصر كما يعد موطن وكيل السفينة فى مصر موطنا ً للمجهز يعلن فيه بالأوراق القضائية .

* مسئولية وكيل السفينة :

يسأل وكيل السفينة فى مواجهة المجهز مسئولية الوكيل قبل الموكل فإذا لم يبذل العناية المطلوبة كوكيل مأجور فى سرقة تزويد السفينة بما يلزمها أو تقاعس فى عمليات الشحن أو التفريغ والحق إضراراً بالبضاعة فإن المجهز يمكنه مساءلة الوكيل ومطالبته التعويض كما يسأل فى مواجهة الشاحنين أو المرسل إليهم مسئولية تقصيرية إذا لم تقم بشحن البضاعة فى الميعاد أو تلف بعضها أو تسبب فى فقدها وذلك تعد حيازته لها لشخصها أو تسليمها .

( 2 ) وكيل الشحنة ( وكيل الحمولة ) .

** تعريف وكيل الشحنة وتحديد وظائفه :

هو الشخص الذى يعهد إليه المرسل إليه البضاعة بتسلمها ودفع أجرة النقل إن كانت مستحقة عند الوصول والمحافظة عليها حتى يتقدم هو لتسلمها منه ، فالأصل هو قيام المرسل إليهم حاملين سندات الشحن والمستندات اللازمة لاستلام البضاعة من الربان بيد أن ذلك يؤدى إلى تجميد حركة السفينة حتى انتهاء الربان من عمليات التسليم بعد مراجعة المستندات مما يضر بالمجهز ، كما يضر بالمرسل إليهم لعدم خبرتهم فى التعامل مع الادارات داخل الميناء ، لذلك يلجأ المرسل إليهم إلى وكيل يتولى عنهم لإستلام البضاعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وحفظها فى مخازنه إذا تطلب الأمر ذلك لحين تسليمها للمرسل إليهم ومن ثم فإن وكيل الشحنة يقدم خدمات جليلة لأصحاب الشأ، .

** المركز القانونى لوكيل الشحنة :

يعتبر وكيل الشحنة وكيلا ً بأجر عن أصحاب الشأن فى البضاعة التى تسلمها ونطاق وكالته تمثل فى تسلم البضاعة عند الوصول ودفع أجرة النقل إن كانت مستحقة كلها أو بعضها ويقوم بالاجراءات والتدابير التى يستلزمها القانون للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن فى البضاعة قبل الناقل ، وكثيرا ً ما يحدث أن جمع شخص واحد بين صفتى وكيل السفينة ووكيل الشحنة فى نفس الوقت نتيجة إنتشار شرط التسليم تحت الدوافع فى سندات الشحن وبمقتضى هذا الشرط يكون للربان إذا لم يحضر المرسل إليه لإستلام البضاعة وتفريغها أن يقوم بتفريغ البضاعة ويقوم الربان فى الغالب بتسلم البضاعة إلى وكيل السفينة لكى يقوم بتسلميها إلى المرسل إليه وقد يحدث أن يكون هناك اتفاق بين المرسل إليه ونفس الشخص فى إستلام البضاعة المشحونة من هنا يجمع الشخص بين صفتى وكيل السفينة ووكيل الشحنة معا ً ويتعين عليه بهاتين الصفتين رعاية المصالح المتقابلة .

* التزامات وكيل الشحنة :

بما أن وكيل الشحنة وكيلا ً بأجر عن المرسل إليه فى إستلام البضاعة المشحونة ودفع أجرة انقل إن كانت مستحقة كلها أو بعضها ، فهذه الوكالة تفرض عليه إلتزامات هى :

أ‌- التثبت من حالة البضاعة الخارجية وشكلها الظاهر .

ب‌- التيقن من مطابقة البضاعة المسلمة إليه للأوصاف الواردة فى سند الشحن .

ت‌- القيام بالإجراءات والتدابير التى يستلزمها القانون لحفظ حقوق المرسل إليه تجاه الناقل .

ث‌- دفع أجرة النقل إن كانت مستحقة كلها أو بعضها عند الوصول .

* إلتزامات المرسل إليه .

يلتزم المرسل إليه بصفته موكلا ً بأن يدفع لوكيل الشحنة الأجر المتفق عليه وأن يرد إليه المبالغ التى أنفقها كأجرة النقل التى قام بدفعها ومصروفات الوزارة والخبرة والتخزين والرسوم الجمركية ولوكيل الشحنة حق حبس البضاعة لإستيفاء الأجر والمبالغ المستحقة .

* مسئولية وكيل الشحنة :

يسأل وكيل الشحنة قبل أصحاب الشأن فى البضاعة التى تسلمها بوصفه وكيلا ً بأجر ، فوكيل الشحنة مسئول قبل المرسل إليه عن خطئه الشخصى وخطأ تابعيه وهو خطأ واجب الإثبات ولكنه غير مسئول عن هلاك أو تلف البضائع أثناء تنفيذ عقد النقل بإعتبار أنه ليس طرفا ً فى عقد النقل لكى يسأل عن تنفيذه وتنتهى مسئوليته بتسليم البضاعة الى المرسل اليه وتحققه من سلامتها وطابقتها لسند الشحن .

( 3 ) قاول الشحن والتفريغ ( المقاول البحرى ) .

* التعريف به وتحديد وظيفته :

مقاول الشحن والتفريغ هو الذى يتولى شحن وتفريغ البضائع من السفن بالإستعانة بعمال متخصصين هم عمال الماونىء وأدوات خاصة مثل الصنادل والبراطيم ، ويقصد بشحن البضاعة العملية المادية المتضمنة رفع البضائع على ظهر السفينة ، وإذا كانت السفينة تقف بمحاذاة الرصيف الذى توجد عليه البضاعة فترفع البضاعة من على الرصيف وتوضع على ظهر السفينة ، أما تفريغ البضاعة فيقصد به العملية المادية التى تتضمن إنزال البضاعة من السفينة إلى ميناء الوصول أو إلى الصنادل التى تقوم بنقلها إلى الرصيف .

* عقد المقاولة البحرى :

يرتبط المقاول البرحى الذى قد يكون شخصا ً معنويا ً أو طبيعيا ً مع الناقل أو الشاحن أو المرسل إليه بعقد مقاولة محله أساساً شحن أو تفريغ البضاعة من السفينة ولكن لا يوجد ما يمنع تكليف مقاول الشحن والتفريغ بعمليات قانونية كاستلام البضاعة ومعاينتها وحفظها لحين تسليمها سواء صدر هذا التكليف من المجهز أو الشاحن أو المرسل إليه بشرط أن يكلف بها بإتفاق كتابى صريح من وكيل الشحنة أو السفينة ، وقد اختلف الفقه حول هذا العقد ، فقد ذهب رأى إلى أنه عقد وكالة واعتبار مقاول الشحن والتفريغ وكيلا ً عن الطرف الاخر فى العقد ، ويؤخذ على هذا الرأى أن الوكالة تنصب على التصرفات القانونية فى حين أن الخدمات أو الأعمال التى يقوم بها مقاول الشحن والتفريغ هى أعمال مادية ، ولذلك ذهب رأى أخر إلى أنه عقد نقل وأن مقاول الشحن أو التفريغ هو ناقل ويؤخذ عليه أن عقد نقل البضائع هو العقد الذى يلتزم بمقتضاه الناقل فى مقابل أجره بنقل البضاعة من مكان إلى اخر فالتزام الناقل بنقل البضاعة هو الالتزام الجوهرى الذى ينشئه عقد النقل فى ذمة الناقل ، والنقل هو تحريك البضاعة من مكان استلامها للشحن وتسليمها إلى المرسل إليه فى مكان التفريغ فى حين أن مهمة المقاول الأساسية تنحصر فى رفع البضاعة من على الرصيف وتشوينها فى المخازن أو على الرصيف أحيانا ً فلا يعد المقاول ناقلا ً ولا يمكن إعتبار العقد عقد نقل ولتفادى ذلك ذهب رأى ثالث بأنه عقد وديعة بمقابل وإن الالتزام الأساسى فى عقد الشحن والتفريغ يتمثل فى قيام المقاول بالمحافظة على البضائع على البضائع إلى وقت تسليمها للناقل عند القيام أو المرسل إليه عند الوصول فى المقاول مودع عنده بمقابل ولكن الوديعة تنصب على الاشياء وهى فى حالة سكون فى حين أن مقاول الشحن والتفريغ يقوم بتحريم البضاعة من وإلى السفينة ، وقد ذهب رأى رابع بأن العلاقة بين المقاول والمتعاقد الاخر هى علاقة قوامها علاقة التبعية ومن ثم يعتبر المقاول تابعا ً للمتعاقد الاخر ما دام يؤدى أعمالا ً مادية لحسابه وإن العقد الذى يربطهما هو عقد عمل ، وأخيرا ً ذهب الرأى الراجح إلى أن العقد الذى يربط مقاول الشحن والتفريغ مع المقاول الاخر هو عقد مقاول عادى ، ويترتب على هذا التكييف الصحيح ما يلى :

1- أن المقاول لا يعتبر تابعا ً لرب العمل ولا يخضع لقاعدة مسئولية المتبوع عن التابع .

2- إن المقاولة دائما ً بمقابل حتى يتم تعيين الأجر لا يملك القاضى لقاعدة عامة تعديله .

3- المقاول مضارب وهو نعرض للكسب والخسارة وإذا أصيب بضرر بسبب تنفيذ العمل فلا شأن لرب العمل بذلك ويتحمل المقاول وحده هذه الضرر .

* مسئولية المقاول البحرى :

لا يسأل المقاول البحرى إلا قبل من كلفه بعمليات الشحن والتفريغ أو بالعمليات الأخرى المتصلة بالشحن والتفريغ من قبل الناقل فلا يسأل المقاول إلا قبل الناقل ، وكذلك الحال إذا تم التكليف من جانب الشاحن أو المرسل إليه ، فلا يجوز للناقل توجيه الدعوى إليه ، ولكن يلاحظ أن الشاحن أو المرسل إليه قد يكون أطراف من خلال الناقل وذلك إذا كلف أحدها الناقل بالتعاقد مع مقاول لإجراء عمليات الشحن أو التفريغ ، فالناقل يكون وكيلا ً ، وينشأ العقد ويرتب اثاره ، ويلزم فى هذه الحالة أن يقوم الناقل بإخطار المقاول بأنه يتعاقد معه بناء على تكليفه من صاحب الشأن ، وبالتالى تنصرف اثاره مباشرة إلى ذمة الأصيل أى الشاحن أو المرسل إليه ولا يسأل المقاول إلا قبلهما بذلك الأخطار فلا يسأل المقاول إلا قبل الناقل الذى كلفه بالشحن والتفريغ أما إذا لم يتم التعاقد بين مقاول الشحن والتفريغ والشاحن أو المرسل إليه وكذلك إذا لم يتضمن عقد النقل التزام الناقل بالتعاقد مع مقاول ومع ذلك قام الناقل بأن عهد إلى مقاول بالشحن أو التفريغ وحدث تلف بالبضاعة أثناء العمليات ، ففى هذه الحالة لا يسأل المقاول إلا قبل من كلفه أى الناقل والتى تواجه المسئولية العقدية .

* تحديد المسئولية :

انتهى القانون البحرى إذا رفعت الدعوى وتحققت المسئولية فإن المشرع خول المقاول البحرى إمكانية التمسك بتحديد مسئوليته ، ويبر الفقه ذلك بأن أغلب الأضرار التى تلحق البضائع بحدث أثناء عمليات الشحن والتفريغ والتى تعتبر عمليات لازمة لتنفيذ عقد النقل البحرى فإذا كان الناقل يمكنه تحديد مسئولية عن هذه الاضرار فالعدل يقتضى مد هذه الالمزية لمقاول الشحن والتفريغ .