الثلاثاء، 11 نوفمبر 2008

الجزء الثانى العقود البحريه والحوادث

القسم الثانى : العقود البحرية والحوادث البحرية

السؤال الأول : تكلم عن عقد إيجار السفينة غير المجهزة ( عارية ) ؟

* التعريف بالعقد وطبيعته القانونية :

هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر لمدة محددة دون تجهيزها بمؤن أو بعد تجهيزها تجهيزا ً كاملا ً ، ويقصد بتجهيز السفينة تزويدها بكل ما يلزمها لإمكان الملاحة فى البحر ومواجهة مخاطرة سواء تعلق الأمر بتزويدها بالرجال المؤهلين أو بالمؤن والوقود وكافة ما تقتضيه الرحلة البحرية أما إذا قام المؤجر بتأجيرها دون تزويدها بكل ذلك أو زودها تزويدا جزئيا ً فإنما يكون أمام تأجير سفينة غير مجهزة للملاحة البحرية ويتعين على المستأجر تجهيزها ، وقد ذهب البعض إلى القول بأن هذا العقد لا يعدو أن يكون عقد إيجار عادى تحكمه نصوص القانون المدنى ولكن يؤخذ عليه بأنه يصحب القول بأننا بصدد عقد إيجار عادى يرد على منقول ، فإيجار السفينة مجهزة أم غير مجهزة يعنى وجود محل له طابع خاص ولذلك فإننا نكون أمام إيجاز بحرى يخضع لأنظمة وقواعد القانون البحرى ، وتبدو أهمية الاختلاف بينهما فى تحديد الأحكام التى يخضع لها العقد فى حالة عدم وجود نصوص بحرية ، فالمرجع يكون للعرف البحرى ثم لنصوص القانون المدنى

* إلتزامات الطرفين ( المؤجر والمستؤجر )

أولا ً : إلتزامات المؤجر

1- التزام المؤجر بتسليم السفينة

يلتزم المؤجر بتسليم السفينة الى المستاجر فى الزمان والمكان المتفق عليهما وفى حالة صالحة للملاحة وللاستعمال المتفق عليه حتى يتمكن المستاجر من الانتقاع بها الصلاحية المقصودة هنا ليس فقط قدرة السفينة على مباشرة الملاحة البحرية ومواجهة المخاطر المعتادة للملاحة ولكن تؤخذ بالمعنى الواسع الذى يشمل ايضا صلاحية السفينة للاستغلال التجارى الذى احدث من اجله .

2- الالتزام باصلاح السفينة :

يلتزم المؤجر باصلاح كل ما يصيب السفينة من تلف او باستبدال القطع التالفة اثناء العقد اذا كان التلف ناشئا عن قوة قاهرة او عين زاتى فى السفينة او عن الاستعمال العادى لها فى الغرض المتفق عليه ومن ناحية اخرى قد وضع القانون الجديد جزاء تخلف الصلاحية اثناء سريان العقد بانه متى يترتب على التلف تعطيل استعمال السفينة لمدة تجاوز اربعة وعشرين ساعة فلا يستحق الاجرة عن المرة الزائدة التى تظل السفينة معطلة ويعنى ذلك ان المؤجر يلتزم بالايقاء على السفينة فى حالة صالحة للملاحة وللاستعمال طوال سريان مدة العقد .

ثانيا : التزامات المستاجر :

1- الالتزام بدفع الاجرة :

يلتزم مستأجر السفينة بدفع الاجرة فى الزمان والمكان المتفق عليهما فى العقد مع ملاحظة ان الوفاء يدفع الاجرة مرتبطة قدرة السفينة على مواصلة الملاحة اما اذا تعطلت السفينة عن الملاحة لسبب يضمنه المؤجر توقف المستاجر عن دفع الاجرة طوال مدة تعطل السفينة .

2- الالتزام بالمحافظة على السفينة :

يلتزم مستأجر السفينة بالمحافظة على السفينة واستعمالها فى الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثانية فى ترخيص الملاحة .

3- الالتزام بمصروفات استغلال السفينة والتامين عليها :

يتحمل المستاجر بمصروفات استغلال السفينة ويفقات التامين عليها نظرا لان المستاجر هو الى تكون له السيطرة الكاملة على السفينة سواء من الناحية الملاحية او التجارية فمن الملاحظ ان المستأجر هو الذى يقوم بتعين البحاره وبيرم معهم عقود العمل ويلتزم باداء اجورهم وتجهيز السفينة بالمؤن والوقود .

1- الالتزام برد السفينة عند انهاء عقد الايجار :

يلتزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد الايجار بالحالة التى كانت عليها وقت ان تسلمها مع مراعاة الاستهلاك الناشئ عن الاستهلاك العادى ويكون الرد فى ذات ميناء تسليم السفينة اليه الا اذا اتفق على غير ذلك فلا سيال المستأجر عن هذا الاستهلاك اما اذا كان الاستهلاك للسفينة راجع لسوء استعمالها فى غير الغرض الذى اجرت من اجله يلتزم المستاجر بتعويض المؤجر عن هذا الاستهلاك وقد وقع المشرع جزاء يوقع على عائق المستاجر فى حالة تاخره عن رد السفينة لسبب يرجع اليه ما يعادل الاجرة عن الجنسية عشر يوما الاولى ويدفع ما يعادل مثلى الاجرة عن ايام التاخير التى تزيد عن ذلك ما لم يثبت المؤجر ان الضرر يجاوز هذا المقدار كان من حقه الحصول على تعويض .

اثبات العقد :

ان عقد ايجار السفينة غير مجهزة هو من العقود الرضائية ولكن تلاقيا للمنازعات وحماية الغير فان المشرع يقضى بان يثبت العقد بالكتابة ويستثنى من ذلك ما يتعلق بايجار السفينة التى لا تزيد حمولتها الكلية على عشرين طنا .

التقادم :

تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير مجهزة بمضى سنتيم من تاريخ رد السفينة الى المؤجر او من تاريخ شطبها من سجل السفن فى حالة هلاكها .

السؤال الثانى : تكلم عن تعريف سند الشحن ووظائفه وحجيه اثباته ؟

اولا تعريف سند الشحن :

يقصد بسند الشحن هو مجرد ايصال يصدره الناقل او ممثله القانونى للشاحن على استلام البضاعة وشحنها على ظهر السفينة

ثانيا وظائف سند الشحن :

لاهمية سند الشحن فى تنفيذ عقد النقل البحرى لذا نجد انه يقوم بعدة وظائف فهو اداة اثبات لعقد البحرى وكذلك اداة لاثبات استلام البضاعة واخيرا اداة اثبات انتقال ملكية البضائع الى المرسل اليه .

أ- سند الشحن اداة اثبات لعقد النقل :

بالرغم من اهمية هذه الوظيفة لسند الشحن الا ان المشرع المصرى لم ينص عليها وعلة ذلك الى انه لا يمكن الخلط بين القول بان سند الشحن هو عقد النقل وان سند الشحن هو اداة اثبات لعقد النقل والسائد هو ان سند الشحن اداة اثبات لعقد النقل البحرى فهو مجرد وسيلة من وسائل اثبات عقد النقل بجانب الوسائل الاخرى التى نص عليها المشرع وهى الكتابة وعليه فلا يمكن اعتبار سند الشحن هو عقد النقل ذاته ومع ذلك يمكن اعتبار سند الشحن عقد نقل اذا لم يتطلب الشاحن شروطا خاصة فى عقد النقل تختلف عن تلك الشروط المنصوص عليها فى سند الشحن .

ب- سند الشحن اداة لاثبات شحن البضائع واستلام الناقل لها :

قد جعل المشرع توقيع الناقل على سند الشحن دليلا على ان البضائع قد تم شحنها فى عنابر السفينة الا ان القانون يسمح للشاحن ان يطلب من الناقل او ممن ينوب عنه وضع بيان على سند الشحن بقيد حصول الشحن فعلا على سفينة او سفن معينة مع بيان تاريخ الشحن ولا يجوز للناقل رفض طلب الشحن ومن ناحية اخرى فان سند الشحن يعد دليلا على استلام البضاعة .

ج- سند الشحن اداة انتقال ملكية البضائع :

يتمثل سند شحن البضاعة محل النقل وقد نص المشرع على الصور التى يمكن ان يكون عليها سند الشحن سواء كان اسميا او اذنيا او لحامله ومن ثم كيفية انتقال الملكية ومع ذلك فان المشرع نص على امكان وقف هذه الوظيفة لما يعنى عدم امكانية انتقال ملكية البضاعة من الحامل لسند الشحن الى غيره .

ثالثا : حجية سند الشحن فى الاثبات : تفرق بين حالتين

الحالة الاولى : حجية سند الشحن بين الناقل والشاحن :

سند الشحن له حجية كاملة فى الاثبات بين طرفيه سواء لاثبات عقد النقل وشروطه او عملية شحن البضائع وتسليمها للناقل بالحالة والكيفية الموصوفة بالسند وفى التاريخ المبين ومن المعلوم ان حجية سند الشحن ليست مطلقة وانما يجوز اثبات عكس ما جاء فى سند الشحن فيجوز للناقل اثبات ان البضائع لم تشحن على الاطلاق .

الحالة الثانية : حجية سند الشحن فى الاثبات بالنسبة الى الغير

لا تقتصر حجية سند الشحن على طرفيه وانما له حجية فى مواجهة الغير ويقصد بالغير هو كل شخص يكون طرفا فى علاقة قانونية تجعل له مصلحة تتصل بواقعة الشحن

أ- يجوز للغير اذا كانت البيانات الواردة بسند الشحن تتفق ومصلحته ان يتمسك بها فى مواجهة الناقل او الشاحن ولا يجوز لهما الادعاء بعدم صحة هذه البيانات او اثبات عكسها فالسند له حجية مطلقة لصالح الغير .

ب- ويجوز للغير اذا كانت البيانات الواردة بسند الشحن لا تتفق ومصلحته اثبات عكس ما جاء بالسند من بيانات وان يقيم الدليل على ذلك بكافة طرق الاثبات كالبيئة والقرائن دون التعدد بالكتابة فالسند بالنسبة للغير مجرد واقعة مادية يجوز اثبات عكسها بكافة الطرق .

السؤال الثالث : تكلم عن مسئولية الناقل البحرى ؟

اولا : اساس ونطاق المسئولية

1- الاساس القانونى للمسئولية :

النقاقل البحرى ملتزم بنقل البضاعة المشحونة من ميناء القيام وتسليمها سليمة فى الميعاد المتفق عليه او الميعاد المعقول فى ميناء الوصول وفى الواقع ان الالتزام هو الالتزام بتحقيق نتيجة بحيث يعد الناقل مسئولا ومخلا بالتزامه الناشئ عن عقد النقل عند عدم تحقيق هذه النتيجة لهلاك البضائع المشحونة او تلفها او وصولها متاخرة عن الميعاد المتفق عليه وتعد مسئوليته عقدية لاخلاله بالتزام عقدى هو عقد النقل المبرم بينه وبين الشاحن او المرسل اليه ويكون فيها الخطأ مقتر وعلى الناقل حتى يتخلص من المسئولية ان يقيم الدليل على عدم تحقق النتيجة المطلوبة لا يرجع الى الشخص بل الى سبب اجنبى لا بدله فيه .

2- حالات المسئولية :

يعتبر الناقل مخلا بالتزامه الناشئ عن عقد النقل البحرى وبالتالى يعد مسئولا فى صورة ثلاث :

أ – هلاك البضائع :

والهلاك قد يكون كليا او جزئيا والهلاك الكلى يتحقق عند عدم وصول البضائع باكملها لجهة الوصول اما بسبب ضياعها او بيعها اثناء الطريق اما الهلاك الجزئى يتحقق بهلاك كمية من البائع او سرقتها اثناء نقلها فى الطريق استثناء يتعلق بما يعرف بعجز الطريق والمقصود به ما يتعرض له البضائع من نقص ناجم عن الجفاف او التبخر نتيجة لطبيعة البائع وقد جرى العرف البحرى على اعفاء الناقل من عجز الطريق وتختلف النسبة بحسب نوع البضاعة المشحونة والعادات .

ب- تلف البضائع :

والمقصود به ان تكون البضاعة غير صالحة للاستعمال الى فحصت له ولو كانت صالحة لاستعمال اخر وهو ما يعرف بالعوارية وفى هه الحالة يسأل الناقل عن التلف لانه يفتر انه قد يستلم البضائع سليمة الا اا اورد فى سند الشحنة بعض التحفظات المتعلقة بحالة البائع فلا يسأل عن ذلك .

ج- التاخير فى تسليم البضاعة :

ويقصد به وصول البضاعة فى وقت متاخر عن الوقت المتفق عليه او الوقت المعقول وتقوم نسئولية الناقل عن التاخير فى التسليم ما لم يثبت ان التاخير يرجع الى سبب اجنبى لا يدله فيه ها وتعتبر البضاعة فى حكم الهالكة اا لم تسلم فى خلال السنتين يوما التالية لا تقاء ميعاد التسليم .

- حالات مستبعده من احكام المسئولية :

هناك حالتين مستبعدين من احكام المسئولية نص عليهم المشرع

أ- الملاحة الساحلية بين موانى جمهورية مصر العربية الا اذا اتفق على غيرذ لك فى هذه الحالة لا يعد الناقل مسئولا عن الهلاك او التلف او التاخير فى هه الملاحة وانما تخضع مسئوليته للقواعد العامة فى المسئولية العقدية ما لم يتفق على خضوعها لاحكام المسئولية الواردة فى القانون البحرى .

ب- النقل بمقتضى عقد ايجارالا اذا صدر سند الشحن تنفيذا لها النقل تسرى احكام المسئولية ابتداء من الوقت الذى ينظم فيه السند العلاقة بين حامله والناقل بعد ان اخرجت النقل بمقتى عقد الايجار من نطاق احكامها عادت باستثناء يتعلق بحالة صدور سند شحن تنفيذ العقد الايجار وقضت بسريا باحكام هذه المسئولية على هذه السفينة اذا كان حامل السند عند الوصول غير المستاجر الموقع على عقد الايجار وقد تقرر هذا الاستثناء لصالح غير الحامل لسند الشحن الذى لم يشترك فى عقد ابرام عقد الايجار وكان اجنبيا عنه ومن ثم تخضع علاقته بالناقل المؤجر لاحكام هذه المسئولية لا لنصوص عقد الايجار

ثانيا : حالات الاعفاء من المسئولية :

اورد التقيين البحرى الحديد حالات اربعة على سبيل الحصر يعفى منها الناقل من المسئولية وهى حالات خاصة تتمسل فى ما يلى :

1- حالة نقل الحيوانات الحية :

لايسأل الناقل فى حالة نقل الحيوانات الحية عند هلاكها او ما يلحقها من ضرر اذا كان الهلاك او الضرر ناشئا عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل واذا فقد الناقل تعليمات الشاحن بشأن نقل هذه الحيوانات او ترض ان هلالها او ما اصابها من ضرر نشأ عن نقل هذه الحيوانات افترض ان هلاكها او ما أصابها من ضرر نشأ عن المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل حيث يثق الشاحن وقوع خطأ من الناقل او من نائبه او من احد تابعيه وعليه فالمشرع المصرى اقام قرينة قانونية لصالح النقل تقضى اعفاء الناقل من الاثبات فى مواجهة الشحن ويتطلب لاعمالها قيام النقل بتنفيذ تعليمات الشحن بنقل هذه الحيوانات ثم هلكت وفى هذه الحالة يفترض ان هلكها وقع نتيجة المخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل ومع ذلك يجوز للشحن دحض هذه القرنية واثبات خطأ الناقل او نائبه او احد تابعيه كأن يثبت ان الناقل ترك الحيوانات فترة طويلة على الرصيف قبل شحنها مما ادى الى مرضها نفورها بعد شحنها فى السفينة .

2- حالة تعهد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة فى سند الشحن :

اذا تعهد الشاحن ذكر بيانات غير صحيحة فى سند الشحن عن طبيعة البضائع او قيمتها فلا يسأل الناقل عن هلاك البضائع او تلفها اذا اثبت الناقل عدم حجة البيانات المذكورة فى سند الشحن عقابا للشاحن الذى يتعهد ذكر بيانات كاذبة وبتعين على الشاحن إثبات سوء نية الشاحن فى الإدلاء بيانات كاذبة .

3- حالة النقل على السطح :

لا يجوز للناقل شحن البضائع على سطح السفينة الا فى حالات محددة يجوز فيها الشحن على السطح تخفيفا على الناقل ومن ثم يعفى من المسئولية بشرط ان يثبت الناقل ان ما لحق بالضائع من هلاك او تلف راجعا للمخاطر الخاصة بهذا النوع من النقل كما ان سند الشحن يتضمن بيانا يفيد ان البضائع الهالكة او التالفة منقولة .

4- حالة انقاذ الارواح والاموال فى البحر :

لا يسال الناقل عن هلاك البضائع او تلفها او تأخير وصولها اذا وقع ذلك بسبب انقاذ او محاولة انقاذ الارواح فى البحر او بسبب التدابير المعقولة التى يتخذها لانقاذ الاموال فى البحر فمن الملاحظ ان المشرع المصرى واتفاقية ها مبورج قد ميزا بصدد اعفاء الناقل من المسئولية عن الاضرار التى تنحم عن انقاز الارواح والاموال فى البحر

- فبالنسبة لانقاذ الارواح فى البحر : يكتفى بايه تدابير تستهدف الانقاذ ولو كان مبالغا منها باعتبار ان انقاذ الارواح يعد التزاما قانونيا يقع على عائق الربان يترتب على التخلف عن ادائه تعرضه للعقاب

- اما بالنسبة لانقاذ الاموال فى البحر : فالامر يتطلب ان تكون تدابير معقوله باعتبار ان انقاذ الاموال لايعادل فى الاهمية انقاذ الارواح فهو امر اختيارى لا يحير الريان على القيام به .

السؤال الرابع : تكلم عن البيوع فى ميناء القيام ؟

1- البيع سيف :

اولا : تعريف العقد : يقصد بعقد البيع سيف انه العقد الذى يلتزم فيه البائع للمشترى بتسليم البضاعة المباعة فى ميناء القيام او التعهد بشحنها والتامين عليها مقابل التزام المشترى بدفع مبلغ جزا فى يشمل ثمن البضائع وقسط التامين عليها بالاضافة الى اجرة النقل .

ثانيا : اثار العقد : يترتب على تنفيذ عقد البيع سيف عدة التزامات على الطرفين

1- التزامات البائع :

أ- الالتزام بتسليم البضاعة المتفق عليها للمشترى فى ميناء القيام :

والتسليم يكون عند الشحن البضاعة ويجب ان يكون التسليم بالمواصفات التى تم الاتفاق عليها فى العقد وتنتقل ملكية البضاعة الى المشترى بمجرد وضعها على ظهر السفينة وبمجرد اتمام الشحن يصدر سند الشحن يحدد ويعين البضاعة فهو بمثابة سند ملكية ويترتب على انتقال ملكية البضائع الى المشترى فى ميناء القيام ان تبعة الهلاك او التلف الذى يحدث للبضاعة بعد شحنها وطول مدة الرحلة البحرية تقع عاتق المشترى وبالتالى يحق للمشترى ان يتصرف فى البضاعة منذ انتقال ملكيتها اليه عن طريق تطهير سند الشحن المسلم اليه .

ب- الالتزام بالشحن والتامين :

يلتزم البائع بشحن الباعة على السفينة فى الوقت المتفق عليه فى العقد وينمام الشحن يحصل البائع من الناقل على سند الشحن المدون به المواصفات الخاصة بالبضاعة ويلتزم البائع ايضا بالتامين على البضاعة لدى احدى شركات التامين ويحصل على وثيقة التامين التى يقوم بارسالها مع سند الشحن الى المشترى ليمكنه من استلام البضاعة عند وصولها او اخذ مبلغ التامين اذا حدث ضرر للبضاعة اثناء نقلها .

ج- الالتزام بارسال المستندات للمشترى :

ويلتزم البائع فى البيع سيف بارسال جميع المستندات المتعلقة بالبضاعة الى المشترى فعليه ان يرسل سند الثمن الى المشترى الذى يكون فى مركز المرسل اليه باعتباره يمثل البضاعة فيستطيع المسترى بحيازته لسند الشحن ان يتسلم البضاعة من الناقل كما يلزم البائع بارسال وثيقة التامين على البضاعة للمشترى الذى يكون فى مركز المستامن الذى يستطيع بموجب هذه الوثيقة ان يرجع على شركة التامين بالمبلغ المتفق عليه اذا اصاب البضاعة هلاك او تلف .

2- التزامات المشترى :

أ- الالتزام بدفع الثمن :

يلتزم المشترى فى عقد البيع سيف يدفع الثمن المتفق عليه الى البائع والثمن يتكون من ثلاثة عناصر هى : قيمة البضاعة المبيعة واجرة النقل وقسط التامين الذى قام بدفعه البائع هذا ويستحق الثمن بمجرد تسلم المشترى المستندات المتعلقة بالبضاعة دون انتظار لوصولها ونظرا لاختلاف بلد المشترى عن بلد البائع فعادة ما يتفق الطرفان على كيفية وفاء الثمن عن طريق توسيط بينك وبينهما يقوم بعملية دفع الثمن للبائع لقاء الحصول على المستندات الخاصة بالمشترى بنظام الاعتماد المستندى ويكون من حق البائع ان يمتنع عن شحن البضاعة فى حالة اخلال المشترى بالتزامه بفتح الاعتماد .

2- البيع قوب :

اولا : تعريف العقد :

يقصد بالبيع قوب هذا البيع الذى يلتزم فيه البائع فيه بتسليم البضاعة موضعها على ظهر السفينة فى ميناء القيام التى يحددها المشترى لقاء التزام المشترى بدفع الثمن المتفق عليه ويتفق عقد البيع فوب مع عقد البيع سيف فى ان تقل ملكية البضاعة من البائع الى المشترى يتم فى ميناء القيام ولكن لا يلتزم البائع فى البيع قوب بابرام عقد نقل البضاعة او عقد التامين عليها كما هو الحال فى البيع سيف ولكن لاعلى يتفق المشترى مع البائع على قيام الاخير بالتعاقد مع الناقل والمؤمن ولكن لاعلى اساس التزام ينشأ من عقد البيع باعتبار ان الثمن لا يتضمن اجرة النقل ومصاريف التأمين وانما على اساس نيابة البائع عن المشترى فى ابرام عقد النقل وعقد التامين .

ثالثا : اثار العقد : بمجرد نشأت العقد بيع قوب صحيحا يترتب علىه التزامات متبادلة على عائق طرفيه ( البائع والمشترى )

( 2 ) التزامات البائع :

أ- الالتزامات بتسليم البضاعة على ظهر السفينة التى يتعاقد عليها المشترى فى ميناء القيام :

يلتزم المشترى فى عقد البيع قوب باحضار البضاعة الى ميناء الشحن وتسليمها الى الناقل لشحنها على السفينة التى يختارها المشترى وتنتقل ملكية البضاعة بمجرد تسليمها الى المشترى ويسلم سند الشحن للمشترى باعتباره يمثل سند ملكية النقل اما قبل هذه اللحظة فيقطع تبعة المخاطر على عائق البائع .

ب- الالتزام بتقديم المستندات :

اذا تضمن عقد البيع فوب الدفع مقابل المستندات ففى هذه الحالة لا يتم التسليم بمجرد شحن البضاعة وانما يجب على البائع نقل سند الشحن الى المشترى وقد يتفق الطرفان على قيام البائع لحساب المشترى بابرام عقدى النقل والتامين على البضاعة وهنا تكون بصدد عقد وكالة وبالتالى لا يجوز للمشترى فسخ العقد لاخلال البائع بالتزاماته وانما كل ما للمشترى هو مطالبة البائع بالتعويض .

( 2 ) التزامات المشترى :

أ- الالتزام بدفع الثمن :

يلتزم المشترى فى عقد البيع فوب بدفع الثمن المتفق عليه فى العقد بمجرد شحن البضاعة على ظهر السفينة التى يختارها المشترى تمهيدا لشحنها الى الميناء الوصول وقد يلتزم المشترى بدفع اجرة النقل وقسط التامين اذا كان المشترى قد طلب من البائع بوصفه وكيلا عنه بابرام عقدى النقل والتامين لحسابه .

السؤال الخامس : ما المقصود بالخطر البحرى والاخطار المضمونة والمستبعدة من التامين ؟

اولا : المقصود بالخطر البحرى :

تعريفه : يستعمل اصطلاح الخطر البحر للدلاله على معشن الاول يتعلق باخطار البحر اى الاخطار الناشئة مباشرة عن البحر اما الثانى : يشمل الاخطار البحرى الاخرى وهى الاخطار التى تحدث للاموال المؤمن عليها اثناء وجودها فى البحر ولو لم تكن ناشئة مباشرة عن البحر ومن ثم يشترط لاعتبار الخطر بحريا ان يحدث فى البحر اما الاخطار التى لم تحدث فى البحر فى رحلة بحرية لا تكون محلا لتامين بحرى .

صورة الاخطار المضمونة :

1- العاصفة والغرق والجنوح :

- العاصفة هى الرياح الشديدة ذات السرعة العالية والتى تؤدى الى هياج البحر فتتحول مياه سطحه الى موجات هائلة تتدافع بسرعة كبيرة وتمارس ضغطا شديدا على جسم السفينة وسطحها بما فيه من معدات وبضائع او اشخاص اما الغرق فهو اشد الاخطار البحرية واكثرها جسامه ويتحقق عندما يغمر الماء السفينة كلها بحيث تختص فى البحر ولا يمكن ان تطفو على السطح اما الجنوح فهو ارتدام السفينة بقاع البحر وتوقفها عن السير بسبب ارتفاع قاع البحر فى بعض الاماكن او انخفاض مستوى الماء فى او وجود بعض الشعب او الصخور فى القاع .

2- التصادم :

ان لفظ التصادم فى التامين البحرى ان يؤخذ بالمعنى الواسع بحيث يشمل ارتدام سفينة باى جسم عائم او غير عائم سواء كانت سفينة اخرى او تصادم حطام سفينة مستقرة فى قاع البحر او فى مبانى الميناء

3- الحريق :

ويقصد به اشتعال النار على ظهر السفينة بسبب لا يرجع الى الغش المؤمن له او خطئه الجسم او الى غش الريان ويعتبر الحريق خطرا بحريا بالرغم عن انه ليس من اخطار البحر على نظر لما فيه من جسامه خاصة متى وقع فى البحر .

4- الالقاء فى البحر :

يسال المؤمن عن الهلاك او الضرر الذى يصيب البضائع بسبب القائها فى البحر لتحقيق حمولة السفينة وتيسير انقاذها اذا ضحت او واضهة عاصفة شديدة فمسئولية المؤمن ترجع الى الفائدة التى تعود عليه من تحقق سلامة السفينة وانقاذها هى وشحنتها من الغرق .

امتداد التامين الى خطا المستامن وتابعية :

خطأ المستامن وتابعية البر بين : وفقا للقانون البحرى الملغى قضيت بعدم مسئولية المؤمن عن اى هلاك او ضرر ناشئ عن فعل او خطا المؤمن له وقبل فلى بيرير هذا الحكم ان تعويض المستامن عن الاضرار التى يحدثها بفعله امر مخالف للنظام العام منا فى لطبيعة التامين وقد اتفق هذا التبرير باعتبار انه يصدق على حالة غش المستامن او خطئه العمدى فقط ولذلك قد استقر الراى على جواز التامين من خطا المستامن غير المتعمد لعدم منافاته للنظام العام هذا وقد ؟؟ التعيين البحرى الجديد ذلك الموقف .

- اخطاء الربان والبحاره :

وفقا للقانون البحرى الملغى الذى يقضى باعفاء المؤمن من ضمان اخطاء الربان والبحاره يستوى فى ذلك ان يكون الخطا متعلق بالسفينة او البضائع وكان هذا الاعفاء ؟؟؟ بسب ان هؤلاء التابعين البحريين يؤدون عملهم بعيدا عن اعين المجهزو رقابته الامر الذى يقتضى اعفائه من اخطائهم وضمان المؤمن لنتائج هذه الاخطاء خاصة بالنسة للشاحن المتضرر من هذه الاخطاء وقد جاء ؟؟؟ التجارة البحرى الجديد مستحييا بالنص على ضمان المؤمن للاضرار الناشئة عن اخطاء الربان والبحاره بشرط ان تكون اخطاء غير متعهدة اما اذا كانت الاضرار عن غش الربان او اخطائه المتعمدة مثل تخريب الربان للسفينة عملا فان المؤمن لا يسال عن ضمانها .

- الاخطار المستبعده من التامين :

نص القانون البحرى الجديد يد على استبعاد بعض الاخطار من ضمان المؤمن له وياتى فى مقدمتها العيب الذاتى فى الشئ المؤمن له ويلحق به ما يعرف بعجز الطريق .

1- العيب الذاتى فى الشئ المؤمن عليه :

والمقصود بالعيب الذاتى هو كل عيب داخله فى الشئ المؤمن عليه يؤدى والى الهلاك والتلف اما العيب الخفى فهو العيب الذى لا يمكن كشفه يبذل عناية المعقولة التى يبذلها المجهز المعتاد فى الكشف على سفينة وصيانتها ويبدو ان المشرع ميد فى التامين على السفينة بين العيب الذاتى والخفى ويقضى بمسئولية المؤمن عن العيب الخفى وعدم مسئوليته عن العيب الذاتى وذلك بسبب ما تشمله السفن الحديثة على عيوبها الخفية بحيث يتعذر على المجهز الاحاطة بكل اجزائها والوقوف بسهولة على عيوبها الخفية ومن امثلة العيوب الذاتية فى السفينة العيوب فى البناء ومن امثلة العيوب الذاتية فى البضائع الاذرار الناجمة عن سوء التغليف او الجزم ويلحق بها النقص العادى شراءى على البضائع اثناء الطريق وهو ما يعرف باسم عجز الطريق

هذا ويقع على عائق المؤمن حتى يتخلص من المسئولية اثبات وجود العيب الذاتى ويجوز الاتفاق على ضمان المؤمن عن الاضرار الناشئة عن العيب الذاتى مقابل زيادة فى قسط التامين ويجب لاعمال هذا الاتفاق يجب ان يكون منصوص عليه صراحة فى وثيقة التامين حتى يتضح بجلاء نية المتعاقدين فى مخالفة الشروط العامة فى الوثيقة التى تستبعد ضمان هذا العيب والقول بوجود عيب ذاتى من عدمه مسالة واقع تخضع للسلطة التقديرية المطلقة لقاضى الموضوع .

2- غش الربان :

لا يسأل المؤمن الاضرار الناشئة عما يصدر من الربان من اخطاء من عمله على عائق المؤمن عبء اثبات الغش .

3- غش المؤمن له او الخطا الجسم :

تقضى القانون البحرى الجديد باستبعاد غش المستامن وخطة الجسم من ضمان المؤمن وهو منطفى وضرورى وان الامتداد التامين اليها يخلع عن الخطر صفته الاحتمالية كما ان الخطا الجسم الذى يقع فيه المؤمن له وبسبب هلاك الاموال عليها او تلفها يكون قد ااعقل اتخاذ اقل حد من التدابير اللازمة للمحافظة على الاموال المؤمن عليها ,

4- الخطر الحرب :

استبعد المشرع تلك الاخطار من نطاق التامين البحرى العادى وبسبب ذلك الاستبعاد يرجع الى جسامة الخطر الجزئى والنووى بالقياس للاخطار البحرية الاخرى وتحرى العمل فى وثائق التامين على استبعاد الاخطار البحرية وان كان يجوز التامين ضد هذه الاخطار بوثيقة تامين منفصلة

السؤال السادس : تكلم عن ماهية التصادم البحرى وشروطه والمسئولية الناشئة منها ؟

تعريفه التصادم البحرى وشروطه :

التصادم البحرى هو التصادم الذى يحدث بين سفنتين بحريتين او بين سفينة بحرية ومركب ملاحة داخلية تصرف النظر عن المياه التى يحصل بها التصادم ويفهم من هذا التعريف انه يلزم لاعتبار الحادث تضادها بحريا توافر شرطان هما :

1- ان يقع بين منشاتين عائمتين احداهما على الاقل سفينة :

يشترط فى التصادم البحرى ان يقع بين منشاتين عائمتين احداهما على الاقل ينطق عليها الوصف القانونى للسفينة فيلزم ان يقع التضادم بين سفنتين بحريتين او اكثر او بين سفينة بحرية ومركب او مراكب مخصصة للملاحة الداخلية وعلى ذلك فلا يعتبر تصادما بحريا ما يلى :

أ- التصادم الذى يقع بين مراكب مخصصة للملاحة الداخلية ولو وقع التصادم فى البحر

ب- ارتطام سفينة بجسم ثابت فى ضيف او حاجز امواج او صخور .

جـ- ارتطام سفينة لجسم عائم لا يعتبر سفينة او مركب ملاحة داخلية كضدل آو حطام .

2- ان يحصل ارتطام مادى بين المنشاتين :

يشترط لاعتبار الحادث تصادما بصريا ان يحصل ارتطام فعلى بين المنشأتين العائمتين فعلى ذلك فلا يعد ناشئا عن تصادم الرر اللاحق لسفينة بسبب الامواج العنيفة التى يحدثها سير سفينة اخرى بالقرب منها دون مراعاة السرعة او المسافة التى تتطلبها قواعد السير فى البحار .

ومتى توافر الشرطان السابقان كنا بصدد تصادم دون اعتبار لنوع الملاحة التى يقوم بها الملاحة التى تقوم بها السفينة او السفن المتصادمة ويستوى ان تكون السفينة مخصصة لملاحة اعالى البحار او للملاحة الساحلية او الملاحة رئيسية او لملاحة مساعدة

المسئولية الناشئة عن التصادم :

الحالة الاولى : التصادم القهرى والتصادم المشتبه فى سببه :

1- التصادم القهرى : يقصد به التصادم الذى يرجع الى حادث لا يمكن توقعه او تفاديه وخارج عن السفن المتصادمة اى انه التصادم الذى يرجع الى حادث استجمع مقومات القوة القاهرة كالعاصفة العاينية .

2- التصادم المستبه فى سببه : ويقصد به التصادم الذى لايمكن تعين سبب حدوثه على وجه اليقين بمجنى انه لا يمكن معرفة ما اذا كان راجعا لقوة قاهرة او الى خطا احد الربانية او خطأ مشرك بينهم وفى الواقع ان معاهدة بروكسل قد طبقت عليها حكما واحدا التى نصت على ان كل سفينة تتحمل ما اصابها من ضرر وسرى هذا الحكم ولو كانت السفينة المتصادمة او احداهما راسية وقت وقوع التصادم اى ان التصادم لا يفترض انه وقع خطار بان السفينة السائرة

2- الحالة الثانية : التصادم بخطا احدى السفن :

قد يكون التصادم راجحا الى خطا احد ربانية السفن المتصادمة مثل مخالفته للقواعد الدولية لمنع التصادم فى البحار او الى المجهز كان يسمح بسفر السفينة وهى غير صالحة للملاحة فإذا وقع التصادم بخطأ إحدى السفن إلتزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الذى ترتب على التصادم ، هذا ويجب على المدعى فى دعوى التصادم إثبات الخطأ إذ ليس هناك قرائن قانونية على الأخطاء فيما يتعلق بالمسئولية عن التصادم .

3- الحالة الثالثة : ( التصادم بخطأ مشترك ) :

إذا وقع التادم نتيجة خطأ من المجهز أو من طاقم كل من السفينة المتصادمة قدرت مسئولية كل سفينة من السفن المتصادمة بنسبة الخطأ الذى وقع منها وإذا حالت الظروف دون تجديد نسبة الخطأ الذى وقع من كل سفينة وزعت المسئولية بينهما بالتساوى .

- تحديد المسئولية :

أجازت معاهدة لندن بتحديد المسئولية عن الديون البحرية للمجهز الذى يحكم بإلزامه بالتعويض وفقا ً لمعاهدة التصادم أى يتمسك بتحديد مسئوليته .

السؤال السابع : عرف مكافأة الإنقاذ ، مبيناً شروط إستحقاقها ؟

- تعريف مكافأة الإنقاذ .

عرفت مكافأة الإنقاذ معاهدة بروكسل بقولها هى كل عمل مساعدة أو إنقاذ أتى بنتيجة مفيدة يعطى الحق فى أجر عادل ، وعرفها القانون البحرى الجديد بقولها هى كل عمل من أعمال الإنقاذ يعطى الحق فى مكافأة عادلة بشرط أن يؤدى إلى نتيجة نافعة .

- شروط إستحقاق المكافأة :

لكى تستحق مكافأة إنقاذ يلزم تحقيق عدة شروط هى :

1- تحقيق نتيجة مفيدة :

يلزم أن يحقق الخدمة التى تقدمها السفينة المنقذة نتيجة مفيدة للسفينة المعرضة للخطر ولو كاننت فائدة جزئية ، وعلى ذلك إذا لم ينتج عن الإنقاذ فائدة بالنسبة للسفينة التى قدمت خدمة الإنقاذ لا يكون لها الحق فى مكافأة الإنقاذ ولكن تشجيعا ً لعمليات الانقاذ البحرى واحتراما ً للعدالة فإن تخلف كل نتيجة مفيدة لا يخل بحق السفينة التى قدمت من خدمة الإنقاذ فى إسترداد النفقات التى حتمتها الظروف والحصول على تعويض من الضرر الذى لحقها بسبب قيامها بعملية الإنقاذ على أساس الفضالة والقواعد العامة .

2- يجب ألا تقتصر النتيجة على إنقاذ الأشخاص :

وعلى ذلك فإنه إذا نتج عن الخدمة إنقاذ أرواح بشرية فقط فلا تستحق السفينة أية مكافأة ، وعلى ذلك أن الحياة البشرية لا يمكن تقديرها بمال ، كما أن هناك إلتزاما ً أبيا ً يقع على عاتق رجال البحر هو إنقاذ الأرواح البشرية المعرضة للخطر ، ومن ناحية أخرى فقد يقترن إنقاذ الأشخاص بإنقاذ السفينة والبضاعة فى ذات الوقت ، وفى هذه الحالة تستحق مكافأة الإنقاذ ويكون لمنقذى الأرواح البشرية حصة عادلة فى الأجر الذى يعطى لمنقذي السفينة والبضاعة .

3- ألا يكون تقديم خدمة الإنقاذ تنفيذا ً لالتزام عقدي :

لا تستحق المكافأة إذا كانت الخدمة التى تقدمها السفينة لغيرها من السفن تنفيذا ً لإلتزام ناشىء عن عقد سابق بين السفينة المنقذة والسفينة المعرضة للخطر غير إتفاق الإنقاذ ، وعلى ذلك فإذا كان هناك عقد قطر بين السفنيتين فإن قيام السفينة القاطرة بمساعدة السفينة المقطورة يعد تنفيذا ً لعقد القطر ويدخل فى الأجر المتفق عليه قيام القاطرة بهذه الخدمة ، أما إذا قامت السفينة القاطرة بخدمات إستثنائية فإنها تستحق مكافأة إضافية إلى جانب الأجر المتفق عليه فى عقد القطر ، كذلك الحال لا يستحق المرشد كقاعدة عامة مكافأة خاصة عن المساعدة التى يقدمها للسفينة التى يرشدها مع ذلك فإن قوانين الإرشاد تقضى بأن السفينة التى تكون فى حالة خطر ولو لم يطلب ذلك فإن قوانين الإرشاد تقضى بأن يكون له حق فى مكافأة الإنقاذ ويتم تقديرها وفقا ً لقواعد تقدير مكافأة الإنقاذ .

4- قبول السفينة المعرضة للخطر لخدمة الإنقاذ :

يلزم الاستحقاق مكافأة الإنقاذ قبول السفينة المعرضة للخطر لمساعدة السفينة التى تقوم بالإنقاذ سواء أكان هذا القو صريحا ً أو ضمنيا ً ، ويستفاد القبول الضمنى من عدم يلزم الاستحقاق مكافأة الإنقاذ قبول السفينة المعرضة للخطر لمساعدة السفينة التى تقوم بالإنقاذ سواء أكان هذا القو صريحا ً أو ضمنيا ً ، ويستفاد القبول الضمنى من عدم عتراض السفينة المعرضة للخطر صراحة على قيام السفينة المنقذة بخدمة الإنقاذ ، ومع ذلك قامت سفينة بتقديم خدمة الإنقاذ إلى سفينة معرضة للخطر رغم رفض ربان السفينة الاخيرة صراحة المساعدة فإن ذلك لا يخل بحق السفينة المنقذة فى مكافأة الإنقاذ إذا ثبت أن هذا الرفض لم يكن له ما يبرره .

5- ألا يتسبب خطأ اسفينة المنقذة فى جعل الإنقاذ ضروريا ً:

وعلى ذلك فإذا وجدت سفينة فى خطر نتيجة لخطأ سفينة أخرى قامت بخدمة إنقاذ لها فإنها لا تستحق مكافأة عن ذلك لأنها أى السفينة المنقذة تلتزم بإصلاح الأضرار الناشئة عن خطئها فى هذا الصدد .

هناك تعليق واحد:

falamacha يقول...

The Casino, Hotel and RV Parking Information - Mapyro
Information and reviews of The Casino, Hotel and RV Parking 서울특별 출장마사지 at 서귀포 출장샵 the Casino on 전라북도 출장샵 Mapyro. Casino Parking. 1410 계룡 출장마사지 E Front Street South, Uncasville, 의왕 출장마사지 CT 06382. (860) 862-1000.